لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي ، وَهِيَ عَلَى فِرَاشِهَا ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى فِرَاشِي ، أَوْ مَوْضِعِ مَفْرَشِي يَقُولُ : " أَيُّمَا مُؤْمِنَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا ، هَتَكَتِ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى "
حَدَّثَنَا الْقَنْطَرِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي ، وَهِيَ عَلَى فِرَاشِهَا ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُو عَلَى فِرَاشِي ، أَوْ مَوْضِعِ مَفْرَشِي يَقُولُ : أَيُّمَا مُؤْمِنَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا ، هَتَكَتِ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى