فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا قَالَتْ : حَدَّثَنِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَفْرَشِي هَذَا قَالَ : " إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا قَالَتْ : حَدَّثَنِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَفْرَشِي هَذَا قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ