لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَفْرَشِي هَذَا ، قَالَ : " إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سِتْرٍ ، فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ "
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي خَلِيلِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مَفْرَشِي هَذَا ، قَالَ : إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سِتْرٍ ، فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ