عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ "
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : لَهُ وِجَاءٌ ، يَعْنِي بِهِ : يَقْطَعُ النِّكَاحَ ، لِأَنَّ الْمَوْجُوءَ لَا يَضْرِبُ ، وَهُوَ الْفَحْلُ ، إِذَا رُضَّتْ أُنْثَيَاهُ ، يُقَالُ : قَدْ وُجِئَ وِجَاءً فَهُوَ مَوْجُوءٌ