• 1844
  • بَيْنَا أَنَا أَمْشِي ، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ "

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَمْشِي ، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

    الباءة: الباءة : النِّكاح والتَّزَوّج
    أغض: أغض : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه
    وأحصن: أحصن : أمنع وأحفظ
    وجاء: وجاء : يَقْطَعُ النِّكاح كما يَقْطَعه الوِجَاء والوِجَاء : أنْ تُرَضَّ أُنْثَيا الفَحْل رَضًّا شَديدا يُذْهِبُ شَهْوةَ الجِماع، ويَتَنَزَّل في قَطْعه مَنْزلةَ الخَصْي
    مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ
    حديث رقم: 4796 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم
    حديث رقم: 4795 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح "
    حديث رقم: 2564 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
    حديث رقم: 2565 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ ، وَوَجَدَ مُؤَنَهُ ،
    حديث رقم: 1787 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1063 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج، والحث عليه
    حديث رقم: 2237 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة، في فضل الصائم
    حديث رقم: 2239 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة، في فضل الصائم
    حديث رقم: 2238 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة، في فضل الصائم
    حديث رقم: 3192 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الحث على النكاح
    حديث رقم: 2240 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة، في فضل الصائم
    حديث رقم: 3193 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الحث على النكاح
    حديث رقم: 3194 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الحث على النكاح
    حديث رقم: 3195 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح الحث على النكاح
    حديث رقم: 1840 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 3486 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3899 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3910 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3984 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4131 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4101 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 2514 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 2516 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 5171 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
    حديث رقم: 5172 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2515 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 5173 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
    حديث رقم: 2517 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 5174 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
    حديث رقم: 5175 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ
    حديث رقم: 11931 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 11932 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1306 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَوْلٌ فَلْيَتَزَوَّجْ
    حديث رقم: 1304 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَوْلٌ فَلْيَتَزَوَّجْ
    حديث رقم: 1174 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1807 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4901 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عُبَيْدٌ
    حديث رقم: 518 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عُمَرُ
    حديث رقم: 9841 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 9971 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 9973 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 9972 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 9974 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 10076 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ
    حديث رقم: 471 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 7951 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ
    حديث رقم: 12582 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 12583 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 654 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1833 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ
    حديث رقم: 114 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 266 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 346 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ أَبُو شِبْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 432 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 434 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 435 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 219 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 253 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 219 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 253 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 4982 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5069 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 3233 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ،
    حديث رقم: 3232 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ،
    حديث رقم: 3234 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ،
    حديث رقم: 3 في جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
    حديث رقم: 116 في اعتلال القلوب للخرائطي اعتلال القلوب للخرائطي بَابُ مَنْ عَفَّ فِي عِشْقِهِ عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ وَرَاقَبَ اللَّهَ تَعَالَى
    حديث رقم: 894 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْجِيمُ جَعْفَرُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ جَارُ أَبِي مَسْعُودٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ الرَّازِيِّ الرُّوذِيُّ ، يُلَقَّبُ بِالْأَشْتَرِ وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَيَعْرَفُ مُحَمَّدٌ بِالْمَرْزُبَانِ . يَرْوِي عَنْ عِيسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، وَخَلَفِ بْنِ يَحْيَى *

    [1905] قَوْلُهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَيْ لَمْ يَجِدْ أُهْبَةَ النِّكَاحِ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَبِجِيمٍ وَمَدٍّ وَهُوَ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَقِيلَ رَضُّ عُرُوقِهِمَا وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ سَكَنَ ذَلِك وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا) هَذِهِ التَّرْجَمَةُ لَفْظُ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ مِنْ طَرِيقِ بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي الْبَابِ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ رَتَّبَهَا تَرْتِيبًا حَسَنًا فَصَدَّرَهَا بِحَدِيثِ عَمَّارٍ الْمُصَرِّحِ بِعِصْيَانِ مَنْ صَامَهُ ثمَّ بِحَدِيث بن عُمَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا بِلَفْظِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ وَالْآخَرُ بِلَفْظِ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَصَدَ بِذَلِكَ بَيَانَ الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ فاقدروا لَهُ ثمَّ استظهر بِحَدِيث بن عمر أَيْضا الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَحبس الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ ذَكَرَ شَاهِدًا مِنْ حَدِيث أبي هُرَيْرَة لحَدِيث بن عُمَرَ مُصَرِّحًا بِأَنَّ عِدَّةَ الثَّلَاثِينَ الْمَأْمُورَ بِهَا تَكُونُ مِنْ شَعْبَانَ ثُمَّ ذَكَرَ شَاهِدًا لِحَدِيثِ بن عُمَرَ فِي كَوْنِ الشَّهْرِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مُصَرِّحًا فِيهِ بِأَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَذَلِكَ وَسَأَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا حَدِيثًا حَدِيثًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ إِلَخْ أَمَّا صِلَةُ فَهُوَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ بن زُفَرَ بِزَايٍ وَفَاءٍ وَزْنَ عُمَرَ كُوفِيٌّ عَبْسِيٌّ بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَةٍ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ وَفُضَلَائِهِمْ وَوَهَمَ بن حَزْمٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ وَالْمَعْرُوفُ أَنه بن زُفَرَ وَكَذَا وَقَعَ مُصَرَّحًا بِهِ عِنْدَ جَمْعٍ مِمَّنْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وبن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْهُ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمْ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ وَفِي رِوَايَة بن خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَله متابع بِإِسْنَاد حسن أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ أَنَّ عَمَّارًا وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ يَسْأَلُونَهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَاعْتَزَلَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ تَعَالَ فَكُلْ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَتَعَالَ وَكُلْ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَمَّارٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَلَهُ بِذكر بن عَبَّاسٍ فِيهِ قَوْلُهُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ فَيَكُونُ مِنْ قبيل الْمَرْفُوع قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُسْنَدٌ عِنْدَهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ وَخَالَفَهُمْ الْجَوْهَرِيُّ الْمَالِكِيُّ فَقَالَ هُوَ مَوْقُوفٌ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لَفْظًا مَرْفُوعٌ حُكْمًا قَالَ الطِّيبِيُّ إِنَّمَا أَتَى بِالْمَوْصُولِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الشَّكِّ مُبَالَغَةً فِي أَنَّ صَوْمَ يَوْمٍ فِيهِ أَدْنَى شَكٍّ سَبَبٌ لِعِصْيَانِ صَاحِبِ الشَّرْعِ فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ يَوْمًا الشَّكُّ فِيهِ قَائِمٌ ثَابِتٌ وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذين ظلمُوا أَيِ الَّذِينَ أُونِسَ مِنْهُمْ أَدْنَى ظُلْمٍ فَكَيْفَ بِالظُّلْمِ الْمُسْتَمَرِّ عَلَيْهِ قُلْتُ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الطُّرُقِ بِلَفْظِ يَوْمَ الشَّكِّ وَقَوْلُهُ أَبَا الْقَاسِمِ قِيلَ فَائِدَةُ تَخْصِيصِ ذِكْرِ هَذِهِ الْكُنْيَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْسِمُ بَيْنَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْكَامَهُ زَمَانًا ومكانا وَغير ذَلِك(بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَفِي بَعْضِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً وَمَسْلَكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا حَكَمْنَا بِاسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ آخَرُونَ هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا قَالَ الْقَاضِي هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ منها كيف شاؤا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ) (كِتَاب الْفَرَائِضِ هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرْضِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ لِأَنَّ سُهْمَانَ الْفُرُوضِ مُقَدَّرَةٌ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ بالفرائض)(بَاب قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَفِي بَعْضِهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَهُمَا صَحِيحَانِ وَالذِّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكَ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدْرُهَا إِلَى خِيرَتِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ لَكِنْ لَهُ عِمَارَةُ مَا حَوَالَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ قَالَ أَصْحَابُنَا وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً وَمَسْلَكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا حَكَمْنَا بِاسْتِحْقَاقِ الِاسْتِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ آخَرُونَ هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا قَالَ الْقَاضِي هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الاختلاف كما نص عليه في الحديث فأما إذا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قِسْمَتِهَا وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ منها كيف شاؤا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ) (كِتَاب الْفَرَائِضِ هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرْضِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ لِأَنَّ سُهْمَانَ الْفُرُوضِ مُقَدَّرَةٌ وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ بالفرائض)وَأما حَدِيث بن عُمَرَ فَاتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ فِيهِ عَلَى قَوْلِهِ فَاقْدُرُوا لَهُ وَجَاءَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ وَقَالَ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ وَاتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَيْضًا فِيهِ عَلَى قَوْلِهِ فَاقْدُرُوا لَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَأَخْرَجَهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ هُنَا عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ إِنْ كَانَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ وَالْقَعْنَبِيِّ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مَحْفُوظَةً فَيَكُونُ مَالِكٌ قَدْ رَوَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ قُلْتُ وَمَعَ غَرَابَةِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَلَهُ مُتَابَعَاتٌ مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا من طَرِيق سَالم عَن بن عمر بِتَعْيِين الثَّلَاثِينَ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ بن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ وَله شَوَاهِد من حَدِيث حُذَيْفَة عِنْد بن خُزَيْمَة وَأبي هُرَيْرَة وبن عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْهُمْ وَعَنْ غَيْرِهِمْ

    باب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ(باب) مشروعية (الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة) أي ما ينشأ عنها من إرادة الوقوع في العنت ولأبي ذر العزبة بضم العين وسكون الزاي وحذف الواو.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1823 ... ورقمه عند البغا: 1905 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". [الحديث 1905 - طرفاه في: 5065، 5066].وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي العتكي المروزي البصري الأصل (عن أبي حمزة) بحاء مهملة وزاي محمد بن ميمون السكري (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس النخعي أنه (قال):(بينا) بغير ميم (أنا أمشي مع عبد الله) يعني ابن مسعود (-رضي الله عنه-) وجواب بينا قوله (فقال: كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: من استطاع) منكم (الباءة) بالمد على الأفصح لغة الجماع والمراد به هنا ذلك، وقيل مؤن النكاح والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني إذ التقدير عنده: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح (فليتزوج، فإنه) أي التزوج (أغض) بالغين والضاد المعجمتين (للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع) أي الباءة لعجزه عن المؤن (فعليه بالصوم)، وإنما قدروه بذلك لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم لدفعها، وهذا فيه كلام للنحاة فقيل من إغراء الغائب وسهله تقدم المغري به في قوله: من استطاع منكم الباءة فكان كإغراء الحاضر قاله أبو عبيدة. وقال ابن عصفور: الباء زائدة في المبتدأ ومعناه الخبر لا الأمر أي فعليه الصوم. وقال ابن خروف: من إغراء المخاطب أي أشيروا عليه بالصوم فحذف فعل الأمر وجعل عليه عوضًا منه وتولى من العمل ما كان الفعل يتولاه واستتر فيه ضمير المخاطب الذي كان متصلاً بالفعل. ورجح بعضهم رأي ابن عصفور بأن زيادة الباء في المبتدأ أوسع من إغراء الغائب ومن إغراء المخاطب من غير أن ينجز ضميره بالظرف أو حرف الجر الموضوع مع ما خفضه موضع فعل الأمر.(فإنه) أي فإن الصوم (له) للصائم (وجاء) بكسر الواو والمد أي قاطع للشهوة واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة وذلك مما يثير الشهوة.وأجيب: بأن ذلك إنما يكون في مبدأ الأمر فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك. قال في الروضة: فإن لم تنكسر به لم يكسرها بكافور ونحوه بل ينكح. قال ابن الرفعة نقلاً عن الأصحاب لأنه نوع من الاختصاء.

    (بابُُ الصَّوْمِ لِمَنْ خافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزوبَةَ)أَي: هَذَا بابُُ فِي كسر النَّفس بِالصَّوْمِ لمن خَافَ على نَفسه الْعُزُوبَة، بِضَم الْعين وَالزَّاي. قَالَ الْجَوْهَرِي: الْعُزُوبَة والعزبة الِاسْم. قلت: من عزب يعزب ويعزب، قَالَ الْكسَائي: العزب الَّذِي لَا أهل لَهُ، والعزبة الَّتِي لَا زوج لَهَا، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: العزب الْبعيد من النِّكَاح، وَمعنى: خَافَ على نَفسه الْعُزُوبَة، يَعْنِي: خَافَ من بعد النِّكَاح أَن يَقع فِي الْعَنَت وَهُوَ الزِّنَا، ومادة هَذِه اللَّفْظَة فِي الأَصْل تدل على الْبعد، وَمِنْه يُقَال: عزب عني فلَان أَي: بعد، وَيُقَال: تعزب فلَان زَمَانا، ثمَّ تأهل، ثمَّ لفظ الْعُزُوبَة فِي التَّرْجَمَة رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: الْعزبَة، وَكِلَاهُمَا وَاحِد كَمَا ذكرنَا.

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1823 ... ورقمه عند البغا:1905 ]
    - حدَّثنا عَبْدَانُ عنْ أبِي حَمْزَةَ عنِ الأعْمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ عنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بيْنا أنَا أمْشِي مَعَ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عنهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ مَنِ اسْتَطاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ وأحْصَنُ لِلْفَرْجِ ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْمِ فإنَّهُ لَهُ وِجاءٌ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ) .ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: عَبْدَانِ هُوَ عبد الله بن عُثْمَان. الثَّانِي: أَبُو حَمْزَة، بِالْحَاء الْمُهْملَة وبالزاي: اسْمه مُحَمَّد بن مَيْمُون السكرِي، وَقد مر فِي: بابُُ نفض الْيَدَيْنِ فِي الْغسْل. الثَّالِث: سُلَيْمَان الْأَعْمَش. الرَّابِع: إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ. الْخَامِس: عَلْقَمَة بن قيس النَّخعِيّ. السَّادِس: عبد الله بن مَسْعُود.ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه وَشَيخ شَيْخه مروزيان، والبقية الثَّلَاثَة كوفيون. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن خَاله، لِأَن عَلْقَمَة خَال إِبْرَاهِيم.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن عمر بن حَفْص بن غياث عَن أَبِيه عَن رجل. وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى وَأبي بكر وَأبي كريب، ثَلَاثَتهمْ عَن أبي مُعَاوِيَة، وَعَن عُثْمَان عَن جرير. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عُثْمَان عَن جرير، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن حَرْب عَن أبي مُعَاوِيَة وَفِي الصَّوْم عَن بشر بن خَالِد وَعَن هِلَال بن الْعَلَاء عَن أَبِيه وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن عبد الله بن عَامر.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (بَينا أَنا أَمْشِي) ، قد ذكرنَا غير مرّة أَن أصل: بَينا، بَين، فأشبعت الفتحة فَصَارَت ألفا، يُقَال: بَينا وبينما، وهما ظرفا زمَان بِمَعْنى المفاجأة، ويضافان إِلَى جملَة، والأفصح فِي جوابهما أَن لَا يكون بإذ وَإِذا، وَقد جَاءَ بهما كثيرا. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: جَوَاب بَين كَيفَ صَحَّ بِالْفَاءِ وَهُوَ إِمَّا بإذا أَو بِالْفِعْلِ الْمُجَرّد؟ قلت: إِمَّا أَن تجْعَل الْفَاء مقَام إِذْ للأخوة بَينهمَا، وَإِمَّا أَن يُقَال: لفظ قَالَ مُقَدّر، وَالْمَذْكُور مُفَسّر لَهُ. انْتهى. قلت: هَذَا كُله تعسف لأَنا لَا نسلم أَن جَوَاب: بَين، بإذ، لأَنا قُلْنَا الْآن إِن الْأَفْصَح أَن يكون بِالْفَاءِ، وَلَا نسلم قَوْله بِالْفِعْلِ الْمُجَرّد، وَأَيْضًا لَا نسلم الْأُخوة بَين إِذا وَالْفَاء، وَالصَّوَاب أَن يُقَال: جَوَاب بَين هُوَ قَوْله: فَقَالَ، وَالْفَاء لَا تضر وَلَا يفْسد بِهِ الْمَعْنى وَلَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير شَيْء. وَقَوله: (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، جملَة مُعْتَرضَة بَين قَوْله: (بَينا) ، وَبَين جَوَابه. فَافْهَم. قَوْله: (من اسْتَطَاعَ) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: الِاسْتِطَاعَة هُنَا عبارَة عَن وجود مَا بِهِ يتَزَوَّج وَلم يرد الْقُدْرَة على الْوَطْء، وَقَالَ الْكرْمَانِي، رَحمَه الله، وَتَقْدِيره من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْجِمَاع لقدرته على مُؤَن النِّكَاح فليتزوج، وَمن لم يسْتَطع الْجِمَاع لعَجزه عَن مؤنه فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ. قَوْله: (الْبَاءَة) ، فِيهَا أَربع لُغَات: الفصيحة الْمَشْهُورَة بِالْمدِّ وَالْهَاء. الثَّانِيَة بِلَا مد. الثَّالِثَة: بِالْمدِّ بِلَا هَاء. الرَّابِعَة: الباهة بهاءين بِلَا مد. وَفِي (الموعب) : الْبَاء الْحَظ من النِّكَاح، وَعَن ابْن الْأَعرَابِي: الْبَاء والباه والباهة: النِّكَاح. وَفِي (الصِّحَاح) : الباهة مثل الباعة لُغَة فِي الْبَاءَة، وَمِنْه سمي النِّكَاح، بَاء أَو باهة، لِأَن الرجل يتبوء من أَهله إِي يستمكن مِنْهَا كَمَا يتبوء من دَاره، وبوأه منزلا أنزلهُ فِيهِ، وَالِاسْم البيئة بِالْفَتْح وَالْكَسْر، وَقَالَ الْأَصْمَعِي: الباه الغشيان. قَوْله: (فَإِنَّهُ) أَي: فَإِن التَّزَوُّج، يدل عَليّ قَوْله: (فليتزوج) . قَوْله: (أَغضّ) ، بالغين وَالضَّاد المعجمتين أَي: أدعى إِلَى غض الْبَصَر. قَوْله: (وَأحْصن) ، أَي أدعى إِلَى إِحْصَان الْفرج. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : يحْتَمل أَن يكون أَغضّ وَأحْصن للْمُبَالَغَة، وَيحْتَمل أَن يَكُونَا على بابُهما قلت: هَذَا تصرف من لَيْسَ لَهُ يَد فِي الْعَرَبيَّة، لِأَن كلا مِنْهُمَا أفعل التَّفْضِيل، فَكيف يكونَانِ على بابُهما. قَوْله: (فَإِنَّهُ) أَي: فَإِن الصَّوْم لَهُ أَي للصَّائِم. قَوْله: (وَجَاء) بِكَسْر الْوَاو وبالمد، وَهُوَ رض الخصيتين، وَقيل: هُوَ رض الْعُرُوق، والخصيتان بحالهما، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَقد قَالَه بَعضهم بِفَتْح الْوَاو وَالْقصر. وَلَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ ابْن سَيّده: وجأ التيس وجأ ووجاء فَهُوَ موجوء، ووجيء، وَقيل: الوجيء مصدر والوجاء إسم، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: وَرُوِيَ: وجا بِوَزْن عَصا يُرِيد التَّعَب والحفي، وَذَلِكَ بعيد إلاَّ أَن يُرَاد فِيهِ معنى الفتور، لِأَن من وجىء فتر عَن الْمَشْي، فَشبه الصَّوْم فِي بابُُ النِّكَاح بالتعب فِي بابُُ الْمَشْي.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ الْخطابِيّ: وَفِيه: دَلِيل على جَوَاز المعاناة لقطع الْبَاءَة بالأدوية لقَوْله: (فليصم) ، وَقَالَ
    الْقُرْطُبِيّ. وَفِيه: وجوب الْخِيَار فِي الْعنَّة. وَفِيه: أَن الصَّوْم قَاطع لشَهْوَة النِّكَاح. وَاعْترض بِأَن الصَّوْم يزِيد فِي تهييج الْحَرَارَة وَذَلِكَ مِمَّا يثير الشَّهْوَة. وَأجِيب: بِأَن ذَلِك إِنَّمَا يَقع فِي مبدأ الْأَمر، فَإِذا تَمَادى عَلَيْهِ واعتاده سكن ذَلِك، وشهوة النِّكَاح تَابِعَة لشَهْوَة الْأكل، فَإِنَّهُ يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. وَفِيه: الْأَمر بِالنِّكَاحِ لمن اسْتَطَاعَ وتاقت نَفسه، وَهُوَ إِجْمَاع، لكنه عِنْد الْجُمْهُور أَمر ندب لَا إِيجَاب، وَإِن خَافَ الْعَنَت كَذَا قَالُوا.قلت: النِّكَاح على ثَلَاثَة أَنْوَاع: الأول: سنة وَهُوَ فِي حَال الِاعْتِدَال لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (تناكحوا تَوَالَدُوا تكثروا، فَإِنِّي أباهي بكم الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة) . الثَّانِي: وَاجِب وَهُوَ عِنْد التوقان وَهُوَ غَلَبَة الشَّهْوَة. الثَّالِث: مَكْرُوه وَهُوَ إِذا خَافَ الْجور، لِأَنَّهُ إِنَّمَا شرع لمصَالح كَثِيرَة فَإِذا خَافَ الْجور لم تظهر تِلْكَ الْمصَالح ثمَّ فِي هَذِه الْحَالة تشتغل بِالصَّوْمِ، وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى أحل النِّكَاح وَندب نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيْهِ ليكونوا على كَمَال من دينهم وصيانة لأَنْفُسِهِمْ من غض أَبْصَارهم وَحفظ فروجهم لما يخْشَى على من جبله الله على حب أعظم الشَّهَوَات، ثمَّ أعلم أَن النَّاس كلهم لَا يَجدونَ طولا إِلَى النِّسَاء، وَرُبمَا خَافُوا الْعَنَت بِعقد النِّكَاح، فعوضهم مِنْهُ مَا يدافعون بِهِ سُورَة شهواتهم وَهُوَ الصّيام، فَإِنَّهُ وَجَاء، وَهُوَ مقطع للانتشار وحركة الْعُرُوق الَّتِي تتحرك عِنْد شَهْوَة الْجِمَاع.

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ‏ "‏ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏"‏‏.‏

    Narrated 'Alqama:While I was walking with `Abdullah he said, "We were in the company of the Prophet (ﷺ) and he said, 'He who can afford to marry should marry, because it will help him refrain from looking at other women, and save his private parts from committing illegal sexual relation; and he who cannot afford to marry is advised to fast, as fasting will diminish his sexual power

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] dari [Abu Hamzah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari ['Alqamah] berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama ['Abdullah radliallahu 'anhu], dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya

    Alkame İbn Kays en-Nehaî şöyle demiştir: Abdullah İbn Mes'ud (r.a.) ile birlikte yürüyordum. Bu sırada şöyle dedi: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kendisi ile beraber bulunduğumuz bir sırada şöyle buyurdu: "Evlenmeye gücü yeten ve imkanı olan kimse hemen evlensin. Çünkü gözü ve namusu (haramdan) korumada evlilik en etkili yoldur. Evlenmeye gücü yetmeyenler ise oruç tutsunlar. Çünkü oruç kişinin şehvetini kırar." Tekrar:

    ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابوحمزہ نے، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم نے ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔

    ‘আলকামাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে চলতে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে ছিলাম, তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। সওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে। আবূ ‘আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন, الْبَاءَةَ শব্দে অর্থ বিবাহ। (৫০৬৫, ৫০৬৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৭৭০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்கமா பின் கைஸ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நான் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களுடன் நடந்துகொண்டிருந் தேன். அப்போது அவர்கள் (பின்வருமாறு) கூறினார்கள்: நாங்கள் (ஒரு நாள்) நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்தோம். அப்போது அவர்கள், ‘‘யார் தாம்பத்தியம் நடத்த சக்தி பெற்றிருக்கிறாரோ அவர் திருமணம் செய்துகொள்ளட்டும்; ஏனெனில், அது (தகாத) பார்வையைக் கட்டுப்படுத்தும்; கற்பைக் காக்கும். யார் அதற்குச் சக்தி பெறவில்லையோ அவர் நோன்பு நோற்கட்டும். அது அவரது இச்சையைக் கட்டுப்படுத்தும். அத்தியாயம் :