• 2031
  • حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ . : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا ، وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَالمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . : كِلَاهُمَا صَحِيحٌ

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَقَالَ : " " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ " "

    بالباءة: الباءة : النِّكاح والتَّزَوّج
    أغض: أغض : أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية ، من غض طرفه أي خفضه وكفه
    وأحصن: أحصن : أمنع وأحفظ
    الباءة: الباءة : النِّكاح والتَّزَوّج
    وجاء: وجاء : يَقْطَعُ النِّكاح كما يَقْطَعه الوِجَاء والوِجَاء : أنْ تُرَضَّ أُنْثَيا الفَحْل رَضًّا شَديدا يُذْهِبُ شَهْوةَ الجِماع، ويَتَنَزَّل في قَطْعه مَنْزلةَ الخَصْي
    عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، فَمَنْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات