• 1298
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ " .

    وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ , وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ . لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ

    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    ذود: الذَّوْدُ من الإبل : ما بين الثَّنتين إلى التِّسْع. وقيل ما بين الثَّلاثِ إلى العَشْر. واللفْظَة مُؤَنثةٌ، ولا واحدَ لها من لَفْظِهَا كالنَّعَم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات