• 1640
  • أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ ، إِنَّ فِيَّ خِلَالًا ثَلَاثًا : أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِي أَحَدٌ شَاهِدًا يُزَوِّجُنِي ، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهَا ، فَقَالَ : أَنْتِ تَرُدِّينَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فِيَّ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ , فَإِنِّي أَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ , وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صِبْيَتِكِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَكْفِيهِمْ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا فَيُزَوِّجَكِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا ، وَلَا غَائِبًا يَكْرَهُنِي " ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا : زَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ , فَزَوَّجَهُ

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخَطَبَهَا ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ ، إِنَّ فِيَّ خِلَالًا ثَلَاثًا : أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِي أَحَدٌ شَاهِدًا يُزَوِّجُنِي ، فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَتَاهَا ، فَقَالَ : أَنْتِ تَرُدِّينَ رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، فِيَّ كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ , فَإِنِّي أَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ , وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صِبْيَتِكِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَكْفِيهِمْ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا فَيُزَوِّجَكِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدًا ، وَلَا غَائِبًا يَكْرَهُنِي ، فَقَالَتْ لِابْنِهَا : زَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ , فَزَوَّجَهُ فَقَالَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْبَابِ : إِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَدْ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا شَاهِدًا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا ، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا : وَهَلْ لَكِ وَلِيٌّ غَيْرُ نَفْسِكِ ؟ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى خِلَافِ مَا صَحَّحْتُمْ عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ نَفْيِ الْوَلِيِّ عَنِ الثَّيِّبِ . فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ تَصْحِيحَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا قَدْ صَحَّحْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِدَ النِّكَاحَ عَلَى نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَيِّمًا حَتَّى تُوَلِّيَهُ غَيْرَهَا مِنَ الرِّجَالِ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ . فَقَالَ قَائِلٌ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِدْخَالُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَا يُعْرَفُ ، وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ . فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ عَلَى أَخْذِ ثَابِتٍ إِيَّاهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ سَمَاعًا لَا دَخِيلَ بَيْنَهُمَا ، كَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ *