• 903
  • عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُبَادِرُونِي إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ هِشَامٍ الرُّعَيْنِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُحْيِي بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُبَادِرُونِي إِلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إِذَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ مِنَ الرُّكُوعِ أَنَّهُ يَقْضِيهِ فِي حَالِ قِيَامِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ