• 1901
  • حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ قَالَ : " لَطَمَ رَجُلٌ وَجْهَ خَادِمٍ لَهُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، فَقَالَ سُوَيْدٌ : " أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي ، وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ ، فَلَطَمَ أَحَدُنَا وَجْهَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتِقَهُ "

    وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ثُمَّ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ يَزِيدَ وَمِنْ إِبْرَاهِيمَ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : سَأَلَنِي عَنِ اسْمِي ، فَقُلْتُ : شُعْبَةُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ قَالَ : لَطَمَ رَجُلٌ وَجْهَ خَادِمٍ لَهُ عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، فَقَالَ سُوَيْدٌ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي ، وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ ، فَلَطَمَ أَحَدُنَا وَجْهَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتِقَهُ قَالَ : فَكَانَ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ أَنْ يَعْتِقَهُ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَتْقٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِلَطْمَتِهِ إِيَّاهُ الَّتِي قَدْ يَكُونُ عَنْهَا إِحْدَاثُ الْمُثْلَةِ بِهِ فِي وَجْهِهِ وَوَجَدْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ ، مَا هُوَ أَدَلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْعَتَاقِ بِالْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَهُوَ

    لا توجد بيانات
    أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات