عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لَمَّا قَدِمَتْ دُرَّةُ ابْنَةُ أَبِي لَهَبٍ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً ، نَزَلَتْ دَارَ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى الزُّرَقِيِّ ، فَقَالَ لَهَا نِسْوَةٌ جَلَسْنَ إِلَيْهَا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ : أَنْتِ ابْنَةُ أَبِي لَهَبٍ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ، وَمَا كَسَبَ }} ، فَمَا يُغْنِي عَنْكِ مُهَاجَرُكِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَثَتْ إِلَيْهِ ، وَذَكَرَتْ مَا قُلْنَ لَهَا ، فَسَكَّتَهَا ، وَقَالَ : " اجْلِسِي " ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، مَالِي أُوذَى فِي أَهْلِي ، فَوَاللَّهِ إِنَّ شَفَاعَتِي لَتُنَالُ بِقَرَابَتِي ، حَتَّى أَنَّ حَكَمًا ، وَحَا ، وَصُدَاءَ ، وَسَلْهَبَ لَتَنَالُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَرَابَتِي "
مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَتْ دُرَّةُ ابْنَةُ أَبِي لَهَبٍ الْمَدِينَةَ مُهَاجِرَةً ، نَزَلَتْ دَارَ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلَّى الزُّرَقِيِّ ، فَقَالَ لَهَا نِسْوَةٌ جَلَسْنَ إِلَيْهَا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ : أَنْتِ ابْنَةُ أَبِي لَهَبٍ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ، وَمَا كَسَبَ }} ، فَمَا يُغْنِي عَنْكِ مُهَاجَرُكِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَجَثَتْ إِلَيْهِ ، وَذَكَرَتْ مَا قُلْنَ لَهَا ، فَسَكَّتَهَا ، وَقَالَ : اجْلِسِي ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَالِي أُوذَى فِي أَهْلِي ، فَوَاللَّهِ إِنَّ شَفَاعَتِي لَتُنَالُ بِقَرَابَتِي ، حَتَّى أَنَّ حَكَمًا ، وَحَا ، وَصُدَاءَ ، وَسَلْهَبَ لَتَنَالُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَرَابَتِي وَسَلْهَبُ فِي نَسَبِ الْيَمَنِ مِنْ دَوْسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمْرَ دُرَّةَ ابْنَةِ أَبِي لَهَبٍ إِلَى نَفْسِهَا ، لَا إِلَى أَبِيهَا ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ مَنَعَ أَنْ تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ قَالَ لِأَبِي أَبِي رِمْثَةَ فِي ابْنِهِ أَبِي رِمْثَةَ : إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ ، فَكَانَ الَّذِي كَانَ مِنْ أَبِي لَهَبٍ ، لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى وَلَدٍ ، وَلَا إِلَى غَيْرِهِ ، وَكَانَ الَّذِي كَسَبَتْهُ ابْنَتُهُ دُرَّةُ ، وَعَمِلَتْهُ مِنَ الْخَيْرِ ، لَا يَتَعَدَّاهَا إِلَى مَنْ سِوَاهَا مِنْ أَبٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ