• 1804
  • أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ أَشْيَاءَ ، وَرُبَّمَا وَجَدْتُ قَائِدًا ، وَرُبَّمَا لَمْ أَجِدْ قَائِدًا ، قَالَ : " أَلَسْتَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ، فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَامْشِ إِلَيْهَا " ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ ، فَآذِنْ " ، وَمَا رَخَّصَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آتِي أَقْوَامًا لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ "

    مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَّاصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ : أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ أَشْيَاءَ ، وَرُبَّمَا وَجَدْتُ قَائِدًا ، وَرُبَّمَا لَمْ أَجِدْ قَائِدًا ، قَالَ : أَلَسْتَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ، فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَامْشِ إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ ، فَآذِنْ ، وَمَا رَخَّصَ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ آتِي أَقْوَامًا لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ قَالَ هَذَا الطَّاعِنُ : فَهَذَا شُعْبَةٌ ، إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حُصَيْنٍ ، فَقَالَ فِيهِ : إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ اخْتِلَافِ شُعْبَةَ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى حُصَيْنٍ ، لِأَنَّ حُصَيْنًا حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً هَكَذَا ، وَمَرَّةً هَكَذَا ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ شُعْبَةَ ، وَمَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمَامٌ حَافَظَ حُجَّةٌ ، مِمَّنْ إِذَا تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ كَانَ مَقْبُولًا مِنْهُ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَى مِمَّا قَدْ خُولِفَ فِيهِ بِمِثْلِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوَهْمِ مِنْهُ ، فِيمَا رَوَى مَا لَمْ تَقُمُ الْحُجَّةُ بِذَلِكَ

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت