• 2264
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ دِيَةٌ ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ }} إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }} فَالْعَفْوُ فِي أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ {{ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ }} ، مِمَّا كَانَ كُتِبَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ "

    كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ دِيَةٌ ، فَقَالَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ }} إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }} فَالْعَفْوُ فِي أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ {{ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ }} ، مِمَّا كَانَ كُتِبَ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِخْبَارًا مِنْهُ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِمَا خَطَبَ بِهِ مِنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الدِّيَةِ فِي الدَّمِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى مَنْ قَبْلَ أُمَّتِهِ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِمْ ، وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَرِيعَتِهِ ، وَمِمَّا قَدْ تَعَبَّدَ أُمَّتَهُ بِهِ ، فَخَطَبَ بِهِ عَلَى النَّاسِ لِيَعْلَمُوهُ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، فَخَالَفَ ابْنَ عُيَيْنَةَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَقَصَّرَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ

    القصاص: القصاص : أن يفعل بالجاني مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات