• 2599
  • عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ "

    كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً ، فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ ، وَلَا يُغَيِّبْ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَهُوَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى الشَّكِّ مِنْ شُعْبَةَ فِيمَا سَمِعَهُ مِنْ خَالِدٍ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ ، وَالْحِفْظُ قَدْ يَقَعُ فِيهِ مِثْلُ هَذَا ، وَهُشَيْمٌ أَيْضًا ، فَقَدْ كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ ، وَحِفْظُهُ مَعْهُودٌ مِنْهُ مِثْلُ هَذَا ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ، فَإِنَّمَا كَانَ حَدِيثُهُ مِنْ كِتَابِهِ ، فَمَا رَوَيَاهُ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ شُعْبَةُ فِيهِ ، لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ ثُمَّ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلَهُ فِي إِسْنَادِهِ ، وَمُقَصِّرًا فِي مَتْنِهِ عَنْهُمْ

    التقط: التقط : وجد شيئا ملقى فأخذه
    لقطة: اللقطة : الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد أو طلب ولا تعرف صاحبه
    عدل: العدل : الأمانة والديانة ، وقيل : العقل . وقيل : عدم فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة
    يغيب: غيَّب : أخفى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات