• 2315
  • عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : " رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ خَرَجَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَاشْتَرَى قَتًّا ، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلًا ، فَجَعَلَ هَذَا يَمُدُّ ، وَهَذَا يَمُدُّ " فَقَالَ أَبُو سِنَانٍ " فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ " وَقَالَ الْأَجْلَحُ : " فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ "

    مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكُ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَالْأَجْلَحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ خَرَجَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَاشْتَرَى قَتًّا ، فَاسْتَزَادَهُ حَبْلًا ، فَجَعَلَ هَذَا يَمُدُّ ، وَهَذَا يَمُدُّ فَقَالَ أَبُو سِنَانٍ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ وَقَالَ الْأَجْلَحُ : فَاقْتَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عَمَّارًا وَهُوَ أَمِيرٌ لَا تَصْلُحُ لَهُ الْهَدِيَّةُ ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ قَبُولُ هِبَةٍ مِنْ أَحَدٍ اسْتَزَادَ بَائِعَهُ ذَلِكَ الْقَتَّ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ مِنْهُ إِلَّا لِأَنَّهُ يَلْحَقُ الْبَيْعَ ، فَيَكُونُ مِنْهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ، كَهُوَ لَوْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ مَعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ سِوَاهُ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ فِيمَا قِيلَ فِيهِ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَاتِ عِنْدَنَا إِنَّمَا تَلْحَقُ بِمَا زِيدَتْ فِيهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي زِيدَتْ فِيهِ فِي الْحَالِ الَّذِي اسْتُؤْنِفَ الْبَيْعُ عَلَيْهَا جَازَ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَهُ مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ كَمَوْتِ الْمَبِيعِ ، أَوْ كَعَتَاقِ مُبْتَاعِهِ إِيَّاهُ ، أَوْ كَخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ مَنْ سِوَاهُ ، فَإِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ إِنْ كَانَتْ ، كَانَتْ بِخِلَافِ هَذَا الْمَعْنَى ، وَلَمْ تَلْحَقْ بِذَلِكَ الْعِقْدِ الَّذِي قَدْ زِيدَتْ فِيهِ ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ .

    لا توجد بيانات
    " رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ خَرَجَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَاشْتَرَى قَتًّا ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات