• 362
  • أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : " أَغْرَقَ النَّزْعَ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ "

    فَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَغْرَقَ النَّزْعَ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَأَمَّا قَوْلُ أَبِي مُوسَى : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا وِتْرَ فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ فِي اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَذَانٍ كَانُوا يُؤَذِّنُونَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ : الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَفِي ذَلِكَ إِثْبَاتُهُ الْوِتْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَنَفْيُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْوِتْرِ الْوِتْرَ الَّذِي لَهُ فَضْلُ الْوِتْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوِتْرِ الَّذِي لَا يُصَلَّى إِلَّا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَلَا يُصَلَّى بَعْدَهُ .

    لا توجد بيانات
    " أَغْرَقَ النَّزْعَ ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا ، الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات