عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : " إِنِّي خَرَجْتُ مَعَ زَوْجِي ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُقَصِّرَ ، فَقَالَ : شَبَقٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَامَتْ ، فَقَالَ : " عَلَى الْمَرْأَةِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ أَوْ تَنْسُكِينَ نُسُكًا ، فَقَالَتْ : أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : النُّسُكُ ، قَالَتْ : أَيُّ النُّسُكِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : اذْبَحِي بَقَرَةً ، أَوِ انْحَرِي نَاقَةً ، فَقَالَتْ : أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : انْحَرِي نَاقَةً "
فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ ، قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي خَرَجْتُ مَعَ زَوْجِي ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُقَصِّرَ ، فَقَالَ : شَبَقٌ شَدِيدٌ ، فَاسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَامَتْ ، فَقَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إِطْعَامُ ثَلَاثَةِ مَسَاكِينَ أَوْ تَنْسُكِينَ نُسُكًا ، فَقَالَتْ : أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : النُّسُكُ ، قَالَتْ : أَيُّ النُّسُكِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : اذْبَحِي بَقَرَةً ، أَوِ انْحَرِي نَاقَةً ، فَقَالَتْ : أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : انْحَرِي نَاقَةً فَكَانَ مَا رُوِّينَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَالِكٍ سَوَاءً ، فَهُوَ أَوْلَى الْأَقْوَالِ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَإِلَيْهِ كَانَ يَذْهَبُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ