عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِدَهَاسٍ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ " قَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، قَالَ : " إِذًا تَنَامُ " فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَاسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، فَقُلْنَا : تَكَلَّمُوا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " افْعَلُوا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ "
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَلَمْ يَقُلِ : ابْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِدَهَاسٍ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ بِلَالٌ : أَنَا ، قَالَ : إِذًا تَنَامُ فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَاسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، فَقُلْنَا : تَكَلَّمُوا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : افْعَلُوا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ فَكَانَ ذَلِكَ النَّوْمُ لِهَذَا الْمَعْنَى فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : وَأَيُّ حَاجَةٍ كَانَتْ بِهِمْ إِلَى عِلْمِ ذَلِكَ بِمَا كَانَ مِنْهُ بَعْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنْ نَوْمِهِ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا لَمْ يَكُونُوا يَعْنِي عَلِمُوا كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا الَّتِي كَانَتْ تُصَلَّى فِيهِ هَلْ يُصَلِّيهَا فِي غَيْرِهِ ، أَوْ لَا يُصَلِّيهَا كَمَا لَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا إِذَا لَمْ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا ؟ وَإِنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فَرْضُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِذْ كَانَ وَقْتُهَا الَّذِي أَمَرَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِيهِ كَانَ وَالْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ