عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَلَيَالِيَهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ , لَكِنْ مِنَ الْغَائِطِ وَالنَّوْمِ وَالْبَوْلِ
وَمَا قَدْ حَدَّثنا الرَّبِيعُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , وَلَيَالِيَهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ , لَكِنْ مِنَ الْغَائِطِ وَالنَّوْمِ وَالْبَوْلِ قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِأَيِّ حَالٍ مَا كَانَ , فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النَّوْمُ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ اسْتِطْلَاقُ الْوِكَاءِ , وَاسْتِرْخَاءُ الْمَفَاصِلِ حَتَّى يَتَّفِقَ هَذَا الْأَثَرُ وَالْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَهُ , وَلَا يُضَادُّ بَعْضُهَا بَعْضًا , وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ مَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي زَمَنِهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ فِي ذَلِكَ .