سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : " حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَحَلَّ لُحُومَ الْخَيْلِ "
فَوَجَدْنَا أَبَا أُمَيَّةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَأَحَلَّ لُحُومَ الْخَيْلِ . فَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَنَا أَيْضًا مِمَّا نَقْطَعُ بِهِ عَلَى أَنَّ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هِيَ سَمَاعُ عَمْرٍو إيَّاهُ مِنْ جَابِرٍ ؛ لِتَقْصِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اسْتِحْقَاقِ مِثْلِ ذَلِكَ ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ .