• 177
  • عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً , فَقَالَ : " احْتَشِي كُرْسُفًا " قَالَتْ : إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجًّا . قَالَ : " تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ , أَوْ أَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَقَدِّمِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً , فَقَالَ : احْتَشِي كُرْسُفًا قَالَتْ : إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجًّا . قَالَ : تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا وَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ , أَوْ أَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَقَدِّمِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَمْنَةَ أَنْ تَتَحَيَّضَ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ تُصَلِّيَ وَتَصُومَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ، فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تَقْبَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ حَمْنَةَ أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ يَوْمًا قَدْ يَجُوزُ أَنَّ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ فِيهِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الَّذِي ظَنَّهُ مِمَّا أُمِرَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ كَمَا ظَنَّ , وَلَمْ يَأْمُرْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِهِ مِمَّا رَدَّ الْخِيَارَ فِيهِ إِلَيْهَا أَنْ تَتَحَيَّضَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا , وَلَكِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَتَحَيَّضَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَكْبَرُ ظَنِّهَا أَنَّهَا فِيهِ حَائِضٌ بِالتَّحَرِّي مِنْهَا لِذَلِكَ , كَمَا أَمَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَكٌّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى مِنْهَا أَمْ أَرْبَعًا أَنْ يَتَحَرَّى أَغْلَبَ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ فَيَعْمَلَ عَلَيْهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ أَمْرُهُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ فِي حَيْضِهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ فِيهِ , وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا وَقَدْ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ عَنْهَا عِلْمُ أَيَّامِهَا الَّتِي تَحِيضُهُنَّ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , فَأَمَرَهَا بِتَحَرِّيهَا كَمَا أَمَرَ الْمُصَلِّيَ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ كَمْ صَلَّى مِنْهَا بِالْعَمَلِ عَلَى مَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ تَحَرِّيهِ فِيهِ وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ السِّتَّةِ أَوِ السَّبْعَةِ إِنَّمَا هُوَ شَكٌّ دَخَلَ عَلَى بَعْضِ رُوَاتِهِ , فَقَالَ ذَلِكَ عَلَى الشَّكِّ , فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرْهَا إِلَّا بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ لَا بِاخْتِيَارٍ مِنْهَا فِي ذَلِكَ لِأَحَدِ الْعَدَدَيْنِ وَلَكِنْ ؛ لِأَنَّ أَيَّامَهَا كَانَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ ، وَذَهَبَ عَنْهَا مَوْضِعُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , وَأَعْلَمَتْهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا بِمَا أَمَرَهَا بِهِ فِيهِ ، وَأَمَّا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَهَا وَإِنْ قَدَرْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلِي وَتَجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ حَتَّى ذَكَرَ مَعَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى الرُّخْصَةِ مِنْهُ لَهَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا احْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ فِيهِ حَائِضًا لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا فِيهِ أَوْ طَاهِرًا مِنْ حَيْضٍ وَاجِبٌ عَلَيْهَا الْغُسْلُ , أَوْ مُسْتَحَاضَةً وَاجِبٌ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ , وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الَّتِي تَغْتَسِلُ لَهَا عَلَى عِلْمٍ مِنْهَا بِأَنَّهَا طَاهِرٌ طُهْرًا يُجْزِئُهَا مَعَهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ , فَلَمَّا عَجَزَتْ عَنْ ذَلِكَ وَضَعُفَتْ عَنْهُ جَعَلَ لَهَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ , وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ بِتَأْخِيرِ الْأُولَى مِنْهُمَا إِلَى وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا , فَتَغْتَسِلَ حِينَئِذٍ , ثُمَّ تُصَلِّيَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِلَى وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا , وَتُصَلِّيَ الْآخِرَةَ مِنْهُمَا فِي وَقْتِهَا , وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا فَتُصَلِّيَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ بِذَلِكَ الْغُسْلِ وَهَذَا فَأَحْسَنُ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فِي صَلَوَاتِهَا , وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْجِنْسِ وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَلِمَ أُمِرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا , وَلَمْ تُؤْمَرْ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا ؟ قِيلَ لَهُ لِمَعْنَيَيْنِ : أَمَّا أَحَدُهُمَا : فَلِأَنَّهَا لَوْ صَلَّتْهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا لَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْآخِرَةَ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، وَالْآخَرُ : أَنَّهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ فَتَكُونُ بِهِ طَاهِرًا إِلَى آخِرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَيَكُونُ إِذَا صَلَّتْ فِيهِ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا صَلَّتْهُمَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ , وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

    استحيضت: الاستحاضة : أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة
    استحضت: الاستحاضة : أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة
    حيضة: الحيضة : اسم مرة وهو عبارة عن نزول الدم على المرأة في أيام معلومة من شهر
    احتشي: احتشت : أي اسْتَدْخَلَت شيئاً يمنع الدَّم من القطر
    كرسفا: الكرسف : القطن
    أثجه: الثج : السيلان والصَّبُّ الكثير
    ثجا: الثج : السيلان والصَّبُّ الكثير
    تلجمي: تلجمي : أي اربطي موضع الدم بالثوب فيكون بمثابة اللجام للفرس
    وتحيضي: تحيضت : اعتبرت نفسها حائضا وفعلت ما تفعله الحائض
    وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
    حديث رقم: 263 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 277 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ
    حديث رقم: 125 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد
    حديث رقم: 619 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 624 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ
    حديث رقم: 136 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 26563 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
    حديث رقم: 26849 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
    حديث رقم: 26850 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
    حديث رقم: 26877 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
    حديث رقم: 26878 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ
    حديث رقم: 574 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّهَارَةِ
    حديث رقم: 1350 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ الْمُسْتَحَاضَةُ كَيْفُ تَصْنَعُ ؟
    حديث رقم: 2511 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيَّامُ حَيْضِهَا فِي أيَّامِ اسْتِحَاضَتِهَا
    حديث رقم: 2509 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ إِذَا اخْتَلَطَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ أَيَّامُ حَيْضِهَا فِي أيَّامِ اسْتِحَاضَتِهَا
    حديث رقم: 20401 في المعجم الكبير للطبراني حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُكَنَّى أُمَّ حَبِيبَةَ
    حديث رقم: 20402 في المعجم الكبير للطبراني حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُكَنَّى أُمَّ حَبِيبَةَ
    حديث رقم: 20403 في المعجم الكبير للطبراني حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُكَنَّى أُمَّ حَبِيبَةَ
    حديث رقم: 20404 في المعجم الكبير للطبراني حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُكَنَّى أُمَّ حَبِيبَةَ
    حديث رقم: 1122 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1129 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1489 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُبْتَدِئَةِ لَا تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
    حديث رقم: 1511 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْسِلُ عَنْهَا أَثَرَ الدَّمِ وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 1519 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 1525 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
    حديث رقم: 718 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 720 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَيْضِ بَابُ الْحَيْضِ
    حديث رقم: 127 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ حَيْضِ الْمَرْأَةِ وَاسْتِحَاضَتِهَا وَغُسْلِهَا
    حديث رقم: 1373 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، وَالْحُيَّضِ
    حديث رقم: 782 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْحَيْضِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الثَّالِثِ الْمُخْتَلَفِ فِي ثُبُوتِهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت