عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " , وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرُ ، وَبَرَأَ الدَّبَرُ ، وَدَخَلَ صَفَرٌ ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، كَمَا أَعْمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِيَقْطَعَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ " .
كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : , وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَائِشَةَ فِي ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا عَفَا الْوَبَرُ ، وَبَرَأَ الدَّبَرُ ، وَدَخَلَ صَفَرٌ ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ، فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، كَمَا أَعْمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا لِيَقْطَعَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ . كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْحَنَّاطُ ، وَكَانَ يُلَقَّبُ خَرَبُوشًا ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : إِلَّا لِنَقْضِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَاخْتَلَفَ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ يُوسُفُ فِيهِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . وَقَالَ الْحَسَنُ فِيهِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ وَلَيْسَ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ ، كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِي مَا قَبْلَهُ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهْمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ تَحْرِيمِ الْعَرَبِ الْعُمْرَةَ إِنَّمَا كَانَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ لَا فِيمَا سِوَاهَا ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ : وَدَخَلَ صَفَرٌ أَيْ دَخَلَ الْمُحَرَّمُ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا ، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ صَفَرًا الَّذِي يَعْقُبُ الْمُحَرَّمَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ