عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَيْكُمْ بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ "
وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلَيْكُمْ بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : سَالِمٌ أَبُو الْعَلَاءِ هَذَا هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ : الْأَنْعُمِيُّ ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَقَالَ : هُوَ سَالِمُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو الْعَلَاءِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ مَا فِيهِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّاسَ بِالِاقْتِدَاءِ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما مَعْنَاهُ عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَمْتَثِلُوا مَا هُمَا عَلَيْهِ , وَأَنْ يَحْذُوا حَذْوَهُمَا فِيمَا يَكُونُ مِنْهُمَا فِي أَمْرِ الدِّينِ , وَأَنْ لَا يَخْرُجُوا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، ثُمَّ تَأَمَّلْنَا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ الِاهْتِدَاءِ بِهَدْيِ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَوَجَدْنَا الِاهْتِدَاءَ هُوَ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ , وَكَانَ عَمَّارٌ مِنْ أَهْلِهَا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَهْتَدُوا بِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْهَا , وَأَنْ يَكُونُوا فِيهَا كَهُوَ فِيهَا , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُخْرِجٍ لِغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ; لِأَنَّ الْقَصْدَ بِمِثْلِ هَذَا إِلَى الْوَاحِدِ مِنْ أَهْلِهِ لَا يَنْفِي بَقِيَّةَ أَهْلِهِ أَنْ يَكُونُوا فِيهِ مِثْلَهُ كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ : مَوْضِعُ فُلَانٍ مِنَ الْعِبَادَةِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُتَمَسَّكَ بِهِ , وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ آخَرُونَ فِي الْعِبَادَةِ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا فِي الِاهْتِدَاءِ بِهِمْ فِي ذَلِكَ كَالِاهْتِدَاءِ بِهِ فِيهِ