• 1238
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ "

    وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا لَمْ يَبِنْ لَنَا مُضَادَّتُهُ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَكَانَ مَا فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ مَكْشُوفَ الْمَعْنَى وَمَوْقُوفًا بِهِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَعَلَى أَنَّ مَا فِيهِ مِمَّا خَاطَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمَّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ زَوْجَتَيْهِ كَانَ لِامْرَأَتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ قَدْ لَحِقَهُمَا الْعِبَادَةُ وَكَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا ذِكْرَ فِيهِ لِتَقَدُّمِ نُزُولِ الْحِجَابِ فِي نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّاسِ وَفِي حِجَابِ النَّاسِ عَنْهُنَّ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ إلَّا كَانَ لِمُخَالِفِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ فَيَتَكَافَآنِ فِي ذَلِكَ وَإِذَا تَكَافَآ فِيهِ ارْتَفَعَ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ وَهِيَ حِينَئِذٍ لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ فَلَمْ يَلْحَقْهَا الْعِبَادَاتُ فَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ مِنْهَا كَانَ وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ وَفِيمَا رَوَيْتُمْ عَنْ عَائِشَةَ مَا يَجِبُ دَفْعُهُ وَتَرْكُ قَبُولِهِ ; لِأَنَّ فِيهِ لَعِبَ السُّودَانِ بِالدَّرَقِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ , وَذَلِكَ مِنَ اللَّهْوِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَكَيْفَ فِيهِ عَلَى تَجَاوُزِ حُرْمَتِهِ حُرْمَتَهُمْ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَوَصْلَ ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    فزجرهم: الزجر : النهي، والمنع، والتأنيب والتوبيخ
    دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ فَكَانَ جَوَابَنَا لَهُ
    حديث رقم: 2773 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب اللهو بالحراب ونحوها
    حديث رقم: 1533 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ
    حديث رقم: 1591 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة العيدين اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك
    حديث رقم: 7894 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10752 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5963 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ بَابُ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ
    حديث رقم: 5973 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فَصْلٌ فِي السَّمَاعِ
    حديث رقم: 1780 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِدِ أَيَّامَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 325 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ اللَّعِبِ بَابُ اللَّعِبِ
    حديث رقم: 6317 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2140 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ
    حديث رقم: 2141 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ يَوْمَ الْعِيدِ

    فضَّلَ اللهُ تعالَى بحِكمتِه بِقاعَ الأرضِ على بعضٍ، وجعَلَها مُتفاضِلةً فيما بيْنَها بِاختلافِ مَكانِها وشَرَفِها، وخَيرُ البِقاعِ في الأرضِ وأشرَفُها المساجِدُ، وأفضلُ المساجدِ المسجدُ الحرامُ، ثمَّ مَسجدُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمدينةِ، ثمَّ المسجِدُ الأقْصى.وهذا الحَديثُ في بَيانِ فضْلِ مَسجِدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ حيثُ أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الصَّلاةَ فيه أفضَلُ مِنْ ألْفِ صَلاةٍ في غَيرِه مِنَ المساجِدِ، إلَّا المسجِدَ الحَرامَ؛ فإنَّ الصَّلاةَ فيه أفضلُ، كما ورَدَ ذلك في سُننِ ابنِ ماجَه مِن حَديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الصَّلاةَ في المسجِدِ الحرامِ أفضلُ مِن مِئةِ ألْفِ صَلاةٍ في غَيرِه مِنَ المساجِدِ.وهذا التَّضعيفُ يكونُ في الثَّوابِ، ولا يَتعدَّى إلى الإجزاءِ عن الفوائتِ، فلو كانَ عليه صَلاتانِ فصلَّى بمَسجِدِ مكَّةَ أو المدينةِ واحدةً؛ لم تُجْزِ عنهما.وفي الحديثِ: فضْلُ الصَّلاةِ في المسجِدِ النَّبويِّ والمسجِدِ الحرامِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت