عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ "
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا بِشْرٌ وَأَبُو الْوَلِيدِ , قَالَا : ثنا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَطْعَمَهُ الْمَوْلَى الْأَسْفَلَ ; لِفَقْرِهِ , كَمَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ , فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا رَبَّ لَهَا . وَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ الْآخَرَ , قَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ . فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ , مَا ذَكَرْنَا , لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى تَأْوِيلٍ مِنْهَا , إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّهُ عَلَيْهِ , مِنْ كِتَابِ اللَّهِ , أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ , أَوْ مِنْ إِجْمَاعٍ . وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوٍ مِنْ هَذَا