• 523
  • عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ رَجُلًا هَلَكَ , وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً , فَانْطَلِقْ فَقَسِّمْ مِيرَاثَهُ . فَتَبِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : " يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً " ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ " يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً " ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ : " يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً " ثُمَّ قَالَ : " لَا أَرَى يَنْزِلُ عَلِيَّ شَيْءٌ , لَا شَيْءَ لَهُمَا "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُحَبَّرِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ رَجُلًا هَلَكَ , وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً , فَانْطَلِقْ فَقَسِّمْ مِيرَاثَهُ . فَتَبِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ثُمَّ سَارَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً ثُمَّ قَالَ : لَا أَرَى يَنْزِلُ عَلِيَّ شَيْءٌ , لَا شَيْءَ لَهُمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ذَا رَحِمٍ , لَيْسَ بِعَصَبَةٍ , وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً غَيْرَهُ , أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : يَرِثُ ذُو الرَّحِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً بِالرَّحِمِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ , كَمَا يُورَثُ بِالرَّحِمِ الَّذِي يُدْلِي , فَيَكُونُ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ , وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ ; لِأَنَّهَا تُدْلِي بِرَحِمِ الْأُمِّ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ عَلَيْهِمْ مُخَالِفُهُمْ , حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ , وَمِنْ مَذْهَبِ هَذَا الْمُخَالِفِ لَهُمْ , أَنْ لَا يَحْتَجَّ بِمُنْقَطِعٍ . فَكَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِمَا لَوِ احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ , لَمْ يُسَوِّغُوهُمْ إِيَّاهُ . ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ , لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْضًا , عِنْدَنَا حُجَّةٌ فِي دَفْعِ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ , ; لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ , لَا شَيْءَ لَهُمَا , أَيْ لَا فَرْضَ لَهُمَا مُسَمًّى , كَمَا لِغَيْرِهِمَا مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَرِثْنَ , كَالْبَنَاتِ , وَالْأَخَوَاتِ وَالْجَدَّاتِ , فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ , فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهُمَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى . وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا , لَا شَيْءَ لَهُمَا , لَا مِيرَاثَ لَهُمَا أَصْلًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ {{ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ }} . فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ جَعَلَ لَهُمَا الْمِيرَاثَ . فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي مِثْلِ هَذَا أَيْضًا