• 1122
  • عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ "

    قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ

    أحرى: أحرى : أجدر وأولى وأفضل وأقرب
    إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ
    حديث رقم: 30287 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْوَصَايَا مَنْ رَخَّصَ أَنْ يُوصِيَ بِمَالِهِ كُلِّهِ
    حديث رقم: 30802 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ
    حديث رقم: 381 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
    حديث رقم: 9564 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 15819 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
    حديث رقم: 212 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
    حديث رقم: 213 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
    حديث رقم: 19993 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنِ اسْتَحَبَّ مِنَ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ التَّنَزُّهَ عَنْ
    حديث رقم: 4945 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    حديث رقم: 4946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
    حديث رقم: 1753 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 1446 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ الْمُنَافَسَةِ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَ طَلَبَتِهِ وَكِتْمَانِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لِلضَّنِّ بِإِفَادَتِهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات