عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ , أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : " لَا " قُلْتُ : فَالنِّصْفِ ؟ قَالَ " لَا " قُلْتُ : فَالثُّلُثِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ "
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْتُ , أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَالنِّصْفِ ؟ قَالَ لَا قُلْتُ : فَالثُّلُثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ سَعْدٌ , ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الرَّجُلِ , هَلْ يَسَعُهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ , أَوْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصُرَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ قَوْمٌ : لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ كَامِلًا , فِيمَا أَحَبَّ , بِمَا يَجُوزُ فِيهِ الْوَصَايَا . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِإِبَاحَةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِسَعْدٍ , أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ , بَعْدَ مَنْعِهِ أَنْ يُوصِيَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ , عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ .