عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَقَالَ : " " أَوْصَيْتَ ؟ " " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " " بِكَمْ ؟ " " ، قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : " " فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ " " ، قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ، قَالَ : " " أَوْصِ بِالعُشْرِ " " ، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ : " " أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " "
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ ، فَقَالَ : أَوْصَيْتَ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : بِكَمْ ؟ ، قُلْتُ : بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ ؟ ، قُلْتُ : هُمْ أَغْنِيَاءُ بِخَيْرٍ ، قَالَ : أَوْصِ بِالعُشْرِ ، فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ : أَوْصِ بِالثُّلُثِ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ . وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . : حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، وَيُرْوَى كَبِيرٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : لَا يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ ، وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ