عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
مَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثنا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ فَمَعْنَى هَذَا عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى اللُّقَطَةِ الَّتِي لَا يُنْشَدُ بِهَا وَلَا يُعْرَفُ بِهَا لِأَنَّ لُقَطَةَ الْحَرَمِ إِنَّمَا أُبِيحَتْ لِلْإِنْشَادِ . وَقَدْ يَكُونُ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِ الْحَاجِّ كَانَتْ لُقَطَةُ الْحَاجِّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ أَوْ لَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَيْضًا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ