• 2143
  • عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ "

    حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا ، قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ ، عَنْ عَمْرٍو

    لقطة: اللقطة : الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد ولا طلب ولا تعرف صاحبه
    " نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ " . قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ
    حديث رقم: 3338 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابٌ فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ
    حديث رقم: 15776 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4987 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 5636 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابٌ
    حديث رقم: 2334 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 11339 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إِلَّا لِمُنْشِدٍ
    حديث رقم: 1758 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 4020 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 1704 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ
    حديث رقم: 594 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : نشد
    حديث رقم: 629 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5193 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4094 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1719] (نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ) قَالَ فِي السُّبُلِ أَيْ مِنِ الْتِقَاطِ الرَّجُلِ مَا ضَاعَ لِلْحَاجِّ وَالْمُرَادُ مَا ضَاعَ فِي مَكَّةَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَلَا تَحِلُّ ساقطتها إلا لمنشد ولحديث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا عِنْدَهُمَا أَيْضًا بِلَفْظِ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَحَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ نَهَى عَنِ التِقَاطِهَا لِلتَّمَلُّكِ لَا لِلتَّعْرِيفِ بِهَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ قَالُوا وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ لُقَطَةُ الْحَاجِّ بِذَلِكَ لِإِمْكَانِ إِيصَالِهَا إِلَى أَرْبَابِهَا إِنْ كَانَتْ لِمَكِّيٍّ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَتْ لِآفَاقِيٍّ فَلَا يَخْلُو فِي الْغَالِبِ مِنْ وَارِدٍ مِنْهُ إِلَيْهَا فَإِذْ عَرَّفَهَا وَاجِدُهَا فِي كُلِّ عَامٍّ سَهُلَ التوصل إلى معرفة صاحبهاقال بن بَطَّالٍ وَقَالَ جَمَاعَةٌ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ وَإِنَّمَا تَخْتَصُّ مَكَّةُ بِالْمُبَالَغَةِ بِالتَّعْرِيفِ لِأَنَّ الْحَاجَّ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ وَقَدْ لَا يَعُودُ فَاحْتَاجَ الْمُلْتَقِطُ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِي التَّعْرِيفِ بِهَا وَالظَّاهِرُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ هَذَا مُقَيَّدٌ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْتِقَاطُهَا إلا لمنشد فالذي اختصت به لفظة مَكَّةَ أَنَّهَا لَا تُلْتَقَطُ إِلَّا لِلتَّعْرِيفِ بِهَا أَبَدًا فَلَا يَجُوزُ لِلتَّمَلُّكِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثِ فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ مُطْلَقًا فِي مَكَّةَ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ هُنَا مُطْلَقٌ وَلَا دَلِيلَ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهَا فِي مَكَّةَ انْتَهَى كَلَامُ السُّبُلِوقال بن الْمَلِكِ أَرَادَ لُقَطَةَ حَرَمِ مَكَّةَ أَيْ لَا محل لِأَحَدٍ تَمَلُّكُهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُلْتَقِطِ أَنْ يَحْفَظَهَا أَبَدًا لِمَالِكِهَا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى (قَالَ أَحْمَدُ) بْنُ صَالِحٍ (قال بن وَهْبٍ) فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ (يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا) الْوَاجِدُ وَلَا يَأْخُذُهَا (حَتَّى يَجِدَهَا) أَيِ اللُّقَطَةَ (صَاحِبُهَا) صَاحِبُ اللُّقَطَةِوَقَدْ تعقب على هذا التفسير بن الْهُمَامِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَلَا عَمَلَ عَلَى هَذَا فِي هَذَا الزَّمَانِ لِفَشْوِ السَّرِقَةِ بِمَكَّةَ مِنْ حَوَالَيِ الْكَعْبَةِ فَضْلًا عَنِ الْمَتْرُوكِ انْتَهَى قَالَ في الغاية وما قاله بن الهمام حسن جدا (قال بن مَوْهِبٍ عَنْ عَمْرٍو) بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَةِ وَأَمَّا أَحْمَدُ بن صالح فقال أنبأنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو بِصِيغَةِ الْإِخْبَارِقَالَ الْمُنْذِرِيُّ
    وأخرجه مسلم والنسائي وليس فيه كلام بن وهب وقد قال صلى الله علي وَسَلَّمَ وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَ لُقَطَةً فِي الْحَرَمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا إِلَّا لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلْيُعَرِّفْهَا بِخِلَافِ لُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلَادِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمْلِيكِوَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ حُكْمَ لُقَطَةِ مَكَّةَ حُكْمُ لُقَطَةِ سَائِرِ الْبِلَادِ انْتَهَى

    حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرٍو ‏.‏

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ زَادَ ‏ "‏ أَىَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ ‏"‏ ‏.‏

    ‘Abd al-Rahman bin `Uthman al-Taime said:The Messenger of Allah (SWAS) prohibited taking the find of pilgrims. Ibn Wahb said : One should leave the find of a pilgrim till its owner finds it

    It was reported from 'Abdul-Karim bin Malik Al-Jazari, from 'Abdur-Rahman bin Abi Laila, from Ka'b bin Ujrah, regarding this incident (as narrated in on previous hadith), and he added:"Whichever of these you do, it will suffice

    Telah menceritakan kepada Kami [Yazid bin Khalid bin Mauhib] serta [Ahmad bin Shalih], mereka berkata; telah menceritakan kepada Kami [Ibnu Wahb], telah mengabarkan kepadaku ['Amr] dari [Bukair] dari [Yahya bin Abdurrahman bin Hathib] dari [Abdurrahman bin Utsman At Taimi] bahwa Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam melarang dari barang temuan dari orang yang melakukan haji. Ahmad berkata; Ibnu Wahb berkata mengenai barang temuan dari orang yang melakukan haji; ia tinggalkan hingga ditemukan pemiliknya. Ibnu Mauhib berkata; dari 'Amr

    Abdurrahman b. Osman et-Teymî'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (S.A.V.) hacının kaybettiği mal'ı (almayı) yasaklamıştır. Müslim, lukata; Dârimî, buyu'; Ahmed b. Hanbel, III, 499; Beyhaki, es-Sünenü'l-kübrâ, VI, 199. Ebû Davud'a bu hadisi rivayet eden iki şeyhden biri olan Ahmed (b. Salih) dedi ki: İbn Vehb hacının kaybettiği mal hakkında (şöyle) dedi: "(Hacının malını bulan kimse ona dokunmaz onu (ol­duğu yerde) bırakır. Nihayet sahibi (gelip) onu (orada) bulur.)" Ebû Davud'un şeyhi Ahmed b. Salih bu hadisi, "bana Âmir haber verdi" diyerek ihbar bildiren kelimelerle rivayet ettiği halde, diğer şeyhi) İbn Mevhib (bana); "Amr'dan (rivayet edildi diyerek an'ane yoluyla) rivayet etti

    Abdülkerim b. Mâlik el-Cezerî de bir önceki (1860. hadisteki) olayı Ka'b b. Ucre (r.a.)'den Abdurrahman b. Ebî Leylâ yoluyla rivayet etmiştir. Ancak bu rivayete (şu sözleri) ilâve etmiştir: "Bunlardan hangisini yaparsan sana yeter

    عبدالرحمٰن بن عثمان تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لقطے سے منع فرمایا۔ احمد کہتے ہیں: ابن وہب نے کہا: یعنی حاجی کے لقطے کے بارے میں کہ وہ اسے چھوڑ دے، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا لے، ابن موہب نے«أخبرني عمرو» کے بجائے «عن عمرو» کہا ہے۔

    اس سند سے بھی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے یہی قصہ مروی ہے البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے «أى ذلك فعلت أجزأ عنك» اس میں سے تو جو بھی کر لو گے تمہارے لیے کافی ہے ۔

    । ‘আব্দুর রহমান ইবনু ‘উসমান আত-তাইমী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজীদেরকে পথে পড়ে থাকা বস্ত্ত তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহমাদ বলেন, ইবনু ওয়াহাব হাজ্জের মৌসুমে পথে পড়ে থাকা বস্ত্ত সম্পর্কে বলেন, তা পতিত অবস্থায় থাকতে দাও যাতে তার মালিক তা পেয়ে যায়।[1] সহীহ।

    । কা‘ব ইবনু ‘উজরাহ (রাযি.) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত। এতে রয়েছেঃ তুমি এসবের কোনো একটি করলেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[1] সহীহ।