• 1782
  • عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ "

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ

    لقطة: اللقطة : الشيء الذي تعثر عليه من غير قصد ولا طلب ولا تعرف صاحبه
    نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ " *
    حديث رقم: 1496 في سنن أبي داوود كِتَاب اللُّقَطَةِ بَابُ التَّعْرِيفِ بِاللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 15776 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4987 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ كِتَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 5636 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابٌ
    حديث رقم: 2334 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
    حديث رقم: 11339 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ مَكَّةَ إِلَّا لِمُنْشِدٍ
    حديث رقم: 1758 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 4020 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّوَالِّ
    حديث رقم: 1704 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ لُقَطَةِ الْحَرَمِ
    حديث رقم: 594 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : نشد
    حديث رقم: 629 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 5193 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ، وَالْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 4094 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1724] قَوْلُهُ (نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ) يَعْنِي عَنِ الْتِقَاطِهَا لِلتَّمَلُّكِ وَأَمَّا الْتِقَاطُهَا لِلْحِفْظِ فَقَطْ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ وَقَدْ أَوْضَحَ هَذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا) هَذَا دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا أَوْ حِفْظَهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالضَّالَّةِ هُنَا ضَالَّةَ الْإِبِلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ بَلْ إِنَّهَا تُلْتَقَطُ لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبِهَا فَيَكُونُ مَعْنَاهُ مَنْ آوى ضالة فهو ضال مالم يُعَرِّفْهَا أَبَدًا وَلَا يَتَمَلَّكُهَا وَالْمُرَادُ بِالضَّالِّ الْمُفَارِقُ لِلصَّوَابِ وَفِي جَمِيعِ أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْتِقَاطَ اللُّقَطَةِ وَتَمَلُّكَهَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَفِيهَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (بَاب تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا قَوْلُهُ

    عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
    المعنى العام:
    من تشريعات الإسلام السامية المحافظة على الملكية الفردية وحماية أموال الناس من الناس حمايتها وهي في حرز مثلها من أن تغتصب أو تسرق أو تنهب أو يتحايل على الاستيلاء عليها بطريق النصب أو بطريق القضاء الخاطئ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة من قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها هذا بعد نهى القرآن بقوله {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة: 188]. كثير من نصوص الكتاب والسنة تحذر من أكل أموال الناس بالباطل وهي في حرز مثلها ولكن الأرقى تشريعا والأسمى معاملة حماية أموال الناس الضائعة من أصحابها حين نجدها ولا نعلم أصحابها وما واجبنا نحوها؟ هذه الأحاديث ترسم لنا طريق التكافل الاجتماعي وأن المسلمين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأن على المؤمن إذا وجد شيئا ضائعا من صاحبه أن يحميه من نفسه الأمارة بالسوء التي بين جنبيه الطامعة فيه وأن يلتقطه ليحفظه لصاحبه ليس هذا فحسب بل يجب عليه أن يعلن عنه في مكان التقاطه وفي الأسواق وفي أماكن اجتماع الناس سنة كاملة على الأقل تكون اللقطة وديعة لدى الملتقط خلالها لا يحل له منها نتاجها المنفصل ولا المتصل ولا أجرة له على حفظها اللهم إلا ما ينفقه عليها لتحيا إن كانت ذات حياة أما لقطة المال والمتاع الذي لا يفسد بمرور الأيام فيعلن عنها إن جاء صاحبها وأخبر بأوصافها واطمأنت لصدقه نفس الملتقط سلمها له أما بعد مرور العام فتنتقل من الوديعة التي لا يجوز التصرف فيها ولا الانتفاع بها إلى وديعة يتصرف فيها الملتقط تصرف الملكية مع الضمان إن جاء صاحبها في يوم من الأيام فإن كانت اللقطة إبلا أو نحوها مما لا خطر منها ولا عليها إن هي تركت في مكانها فعلى المسلم تركها حتى يعود إليها مالكها في مكان ضياعها فهل هناك تشريع أرقى من هذا التشريع؟ إنه بحق تشريع الحكيم الخبير. المباحث العربية (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله) في الرواية الثالثة أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وفي رواية البخاري جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض المتأخرين أن السائل المذكور هو بلال المؤذن وفيه بعد لأنه لا يوصف بأنه أعرابي وقيل: السائل هو الراوي نفسه زيد بن خالد الجهني وفيه بعد أيضا لظاهر الرواية الثالثة ولأنه لا يوصف بأنه أعرابي نعم في رواية لأحمد عن زيد بن خالد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رجلا سأل على الشك قال الحافظ ابن حجر: لعله نسب السؤال إلى نفسه لكونه كان مع السائل قال: وقد ظفرت باسم السائل فيما أخرجه الحميدي والطبراني وغيرهما عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم... وهو أولى ما يفسر به المبهم. اهـ. فالسائل سويد الجهني رضي الله عنه اهـ وقد سأل آخرون في غير هذا الحديث عن اللقطة بألفاظ مختلفة. (عن اللقطة) بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وقال عياض: لا يجوز غيره وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها وجزم الخليل بأنها بالسكون قال: وأما بالفتح فهو اللاقط قال الأزهري: هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال ابن برى: التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس وفيها لغتان أيضا: لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحها. اهـ. والمراد من اللقطة ما وجده الإنسان ضائعا أو ساقطا من صاحبه من غير الحيوان أما الحيوان فيقال عنه: ضالة. قال الأزهري وغيره: يقال للضوال الهوامي والهوافي واحدتها هامية وهافية وهمت وهفت وهملت إذا ذهبت على وجهها بلا راع. وفي الرواية الخامسة عن اللقطة الذهب أو الورق بكسر الراء وهو الفضة والذهب بالجر بدل من اللقطة وذكر الذهب أو الفضة كالمثال ولا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ والأمتعة والأدوات والمقصود من السؤال عن اللقطة السؤال عن جواز التقاطها من عدمه وعما يفعل فيها إذا التقطت. (اعرف عفاصها) بكسر العين بعدها فاء ممدودة بعدها صاد الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره وقيل له العفاص أخذا من العفص وهو الثني لأن الوعاء يثنى على ما فيه وفي بعض الروايات خرقتها بدل عفاصها والعفاص أيضا الجلد الذي يكون على رأس القارورة وأما الذي يدخل فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة قال الحافظ ابن حجر: فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الثاني وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد به الأول. والغرض معرفة الآلات التي تحفظ النفقة ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر والكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع. والمراد من الأمر بالمعرفة العلم والحفظ وقال بعض الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان. (ووكاءها) بكسر الواو الخيط الذي يشد به الوعاء يقال: أوكيته إيكاء فهو موكى بلا همز وفي ملحق الرواية السابعة اعرف عفاصها ووكاءها وعددها وفي ملحق الرواية الثامنة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها. (ثم عرفها سنة) معناه إذا أخذتها فعرفها سنة أما أن الأخذ واجب أو مستحب فسيأتي في فقه الحديث والمراد من التعريف الإعلان عنها بالصوت أو بالكتابة في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وعلى أبواب المساجد ومواضع اجتماع الناس فيقول مثلا: من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ من ضاع منه دراهم؟ ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة فيعرفها أولا في كل يوم ثم في كل أسبوع ثم في كل شهر. (فإن جاء صاحبها) في الرواية الأولى جواب الشرط محذوف تقديره: فأدها إليه. ظهر هذا الجواب في الرواية الثانية ولفظها فإن جاء ربها فأدها إليه والرواية الخامسة ولفظها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه والرواية السادسة ولفظها فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه والرواية السابعة ولفظها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. (وإلا فشأنك بها) أي وإن لم يجيء صاحبها فحذف فعل الشرط وشأن منصوب على الإغراء أي الزم شأنك ويجوز الرفع على الابتداء والجار والمجرور بها متعلق بمحذوف خبر أي شأنك متعلق بها والشأن الحال أي تصرف فيها وفي الرواية الثانية ثم استنفق بها أي صيرها نفقة لك وفي الرواية الثالثة فإذا لم يأت لك طالب فاستنفقها وفي الرواية الرابعة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك وفي الرواية الخامسة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك وتعرف بضم التاء وسكون العين وفتح الراء مبني للمجهول أي: إن لم يعرفها أحد. وفي الرواية السادسة وإلا فهي لك وفي الرواية السابعة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها أي تملكها وتعترف بضم التاء وسكون العين وفتح التاء الثانية مبني للمجهول أي وإن لم يعترف بها أحد ويخبر أنها له فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها وهذه معرفة أخرى فيكون الملتقط مأمورا بمعرفتين فيتعرفها أول ما يلتقطها حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ولئلا تختلط وتشتبه بماله فإذا عرفها سنة وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضا مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها وصفتها فيردها إلى صاحبها إذا جاء بعد تملكها وتلفها. وسيأتي مزيد لهذا في فقه الحديث. (قال: فضالة الغنم؟) مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف والفاء فصيحة في جواب شرط مقدر أي إذا كان هذا حكم لقطة الأشياء والنقود فما حكم لقطة ضالة الغنم؟ أي الغنم الضالة؟ وفي الرواية الخامسة وسأله عن الشاة أي عن الشاة الضالة؟ (قال: لك أو لأخيك أو للذئب) قال النووي: معناه الإذن في أخذها ولك خبر مبتدأ محذوف وفي الرواية الثانية والخامسة خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب كأنه قال: هي ضعيفة معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك في الإنسانية أعم من صاحبها أو ملتقط آخر والمراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع ففيه حث له على أخذها لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب دفعه ذلك إلى أخذها. (قال: فضالة الإبل؟) أي ما حكم لقطة الإبل الضالة؟ (قال: مالك ولها؟) أي أي شيء لك معها؟ والاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا شيء لك معها ولا شأن لك بها وفي الرواية الثانية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه -أو احمر وجهه- ثم قال: مالك ولها الوجنة ما ارتفع من الخدين وإنما غضب صلى الله عليه وسلم لكثرة أسئلة الرجل وفي الرواية الرابعة فاحمار وجهه وجبينه وغضب. (معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) المراد من سقائها كرشها فهي تملؤه مرة واحدة بحيث يكفيها أياما بدون حاجة للشرب والمراد من حذائها أخفافها فهي تقوى بأخفافها على السير الطويل وقطع الصحارى المترامية الأطراف التي لا ماء فيها فهي مستغنية عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول من غير تعب فلا تحتاج إلى ملتقط ثم هي ممتنعة من الذئاب وغيرها من صغار السباع التي كانت في صحارى العرب. (خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين) سويد بن غفلة بفتح الغين وفتح الفاء أبو أمية الجعفي تابعي كبير مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه رجلا ولم يره على الصحيح وأعطى الصدقة وقيل: إنه صلى خلفه ولم يثبت وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة ثمانين أو بعدها وله مائة وثلاثون سنة أو أكثر. أما زيد بن صوحان -بضم الصاد- العبدي فتابعي كبير مخضرم أيضا وزعم الكلبي أن له صحبة وكان قدومه في عهد عمر وقتل يوم الجمل في صفوف علي رضي الله عنهم. وأما سلمان بن ربيعة الباهلي فيقال: إن له صحبة ويقال له: سليمان الخيل لخبرته بها وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان وكان أول من ولي قضاء الكوفة واستشهد في خلافة عثمان في فتوح العراق. (فأبيت عليهما) أي امتنعت عن تنفيذ رأيهما. (قال شعبة: فلقيته بعد ذلك بمكة فقال: لا أدري: بثلاثة أحوال؟ أو حول واحد؟) أصل الإسناد عند مسلم: وحدثني أبو بكر بن نافع -واللفظ له- حدثنا غندر -حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة..الحديث وقد بينت إحدى روايات مسلم أن القائل: فلقيته هو شعبة وأنه لقى شيخه سلمة ابن كهيل فالشك من سلمة وأغرب بعض العلماء فقال: إن الشك من أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة وقد رواه غير شعبة عن سلمة ابن كهيل بغير شك جماعة كلهم قالوا في حديثهم ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوجيه وسيأتي في فقه الحديث وفي ملحق الرواية الثامنة قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا وفي رواية عامين أو ثلاثة والرواية التي في الأصل بثلاثة أحوال أو حول واحد بالجر وتقديرها: لا أدري. أمر بثلاثة أعوام؟ أو بعام واحد. ورواية البخاري لا أدري. ثلاثة أحوال؟ أو حولا واحدا بالنصب وهو ظاهر. (وإلا فهي كسبيل مالك) أي وإن لم يجيء صاحبها فطريقها طريق ما تملك. (نهى عن لقطة الحاج) أي عن التقاط ما ضاع من الحاج في الحرم قال النووي: يعني نهى عن التقاطها للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا مانع منه وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ولا تحل لقطتها إلا لمنشد وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر كتاب الحج. (من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها) قال النووي: يجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل إنها تلتقط للحفظ على صاحبها فيكون معناه: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها والمراد بالضال المفارق للصواب. فقه الحديث يتعلق باللقطة وهذه الأحاديث مسائل فقهية: الأولى: حكم أخذ اللقطة من مكان وجودها وفي ذلك يقول النووي: فيه مذاهب عند أصحابنا الشافعية أصحها أنه مستحب ولا يجب. والثاني: يجب والثالث: إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ وإلا وجب. اهـ. والذي تستريح إليه النفس أنه إن كان الملتقط معرضا للهلاك أو الفساد أو الإفساد وكان هذا الشخص متعينا أو نادرا ما يمر غيره وجب أخذها لأن الله لا يحب المفسدين وإن كان الملتقط آمنا مأمونا يغلب على الظن عودة صاحبه إليه فلا يجوز أخذها وإن كان غير ذلك جاز أو استحب حسب ظروف الملتقط والآخذ والصاحب. النقطة أو المسألة الثانية: التعريف قالوا: إذا أخذها وجب عليه أن يعرفها سنة على الأقل بإجماع المسلمين إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافهة ولم يرد حفظها على صاحبها بل أراد تملكها قال النووي: ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع فأما إذا لم يرد تملكها بل أراد حفظها على صاحبها فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يلزمه بل إن جاء صاحبها وأثبتها دفعها إليه وإلا دام حفظها والثاني: وهو الأصح: أنه يلزمه التعريف لئلا تضيع على صاحبها فإنه لا يعلم أين هي؟ حتى يطلبها فوجب تعريفها. اهـ. ولعل القول الأول يعتمد على أن صاحبها سينشدها وسيعلن عنها فهو أحق بالبحث عنها ممن وجدها. وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان وفي حديث أبي بن كعب روايتنا الثامنة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها ثلاث سنين وفي رواية سنة وفي رواية أن الراوي شك قال: لا أدري؟ أقال حولا أو ثلاثة أحوال وفي رواية عامين أو ثلاثة قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات قولان. أحدهما: أن يطرح الشك والزيادة ويكون المراد سنة في رواية الشك وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث والثاني أنهما قضيتان فروايات زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزئ ورواية أبي بن كعب ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعله لم يثبت عنه وقد يحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لا يشك فيه راويه وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريف أبي لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمره بإعادة التعريف كما قال للمسيئ صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى بعد هذا على مثل أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم وقد حكى صاحب الهداية من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في التعريف مفوض لأمر الملتقط فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. المسألة الثالثة: إذا جاء صاحبها أثناء مدة التعريف قال النووي: قال أصحابنا: إذا عرفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف فأثبت أنه صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة فالمتصلة كالزيادة في الوزن والشحم في الحيوان وتعليم الحرث والسقي وتدريب الفرس ونحو ذلك والمنفصلة كالولد واللبن والصوف ونحو ذلك. اهـ. وللملتقط أن يطالب صاحبها بما أنفقه عليها. فإذا جاء من يدعيها ولم يصدقه الملتقط لم يجز له دفعها إليه وإن صدقه جاز له الدفع إليه ولا يلزمه إلا أن يقيم البينة فيجبر على تسليمها كذا عند الشافعي وأبي حنيفة وذهب مالك وأحمد إلى وجوب تسليمها لمن جاء فأخبر بأوصافها عملا بظاهر ملحق روايتنا الثامنة ولفظه فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وظاهر روايتنا الخامسة ولفظها فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. أي فإن جاء من وصفها فأصاب أو أقام البينة فادفعها إليه فإن جاء آخر فوصفها فأصاب أو أقام بينة أخرى ففي ذلك تفاصيل في المذاهب الفقهية. وقال بعض متأخري الشافعية: يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك لأنه حينئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان بخلاف ما بعد التملك فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. المسألة الرابعة: إذا لم يجيء صاحبها بعد تعريفها سنة فهي لمن وجدها غنيا كان أو فقيرا له أن يتملكها وله أن يديم حفظها لصاحبها فإن أراد تملكها فقد قال جمهور الشافعية: لا يملكها إلا بلفظ التملك بأن يقول: تملكتها أو اخترت تملكها وقال بعضهم: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه وقال بعضهم: يكفيه نية التملك ولا يحتاج إلى لفظ وقيل: يملكها بمجرد مضي السنة. فإذا تملكها ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه بل هو كسب طيب لا مطالبة عليه به في الآخرة وإن جاء صاحبها بعد تملكها أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة فإن كانت قد تلفت بعد التملك لزم الملتقط بدلها عندنا وعند الجمهور كذا قال النووي. وقال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له؟ أم لا؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت وخالف في ذلك بعض الشافعية وداود الظاهري. واحتج الجمهور بروايتنا الثانية وفيها عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه وروايتنا الرابعة ولفظها ثم عرفها سنة فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك والخامسة ولفظها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه والسابعة ولفظها عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه فهذه الروايات تدل على وجوب ردها لصاحبها إذا جاء قبل التصرف فيها أو بعده والأمر بردها بعد الأمر بأكلها ظاهر في وجوب رد البدل. وقد يحتج لداود ومن قال بقوله بروايتنا الأولى ولفظها وإلا فشأنك بها وروايتنا السادسة ولفظها وإلا فهي لك وملحق روايتنا الثامنة ولفظه وإلا فهي كسبيل مالك وبقوله عن الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب فتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها لأنه سوى بين الذئب والملتقط والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط وأجيب بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك وإنما يملكها الملتقط بعد التعريف على شرط ضمانها. فيصبح الفرق بين سنة التعريف وما بعد سنة التعريف أن سنة التعريف لا يجوز له أن يتصرف في اللقطة مطلقا إلا إذا تعرضت للفساد وهو ضامن على كل حال أما بعد سنة التعريف فشأنه بها والتصرف فيها وهي كسبيل ماله وهي له تصرفا مع الضمان. المسألة الخامسة: جاء أن عثمان بن عفان وعليا رضي الله عنهما أمرا بالتقاط ضالة الإبل وأنهما بذلك خالفا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والحق أنهما أمرا بذلك حين أصبحت الإبل الضالة غير آمنة إذ اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وداخلهم غير المسلمين واللصوص وكثر الخطف والسرقة حتى للإبل غير الضالة فكان الأمر بالتقاطها أمرا بحفظها لصاحبها وهو مفهوم الأحاديث دون أية مخالفة لها فالحكمة والعلة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتركها وعدم التقاطها أنها ممتنعة مأمونة محفوظة لصاحبها حتى يجدها فتغير الوضع في عهد عثمان وأصبحت غير آمنة فتغير الحكم وعمل بلفظ الحديث في حالة أمنها وعمل بمفهوم الحديث في حالة عدم أمنها فتحقق العمل بالحديث في الحالين لأن مؤداه. لا تلتقطها مادامت آمنة ومفهومه: التقطها مادامت غير آمنة. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- استدل بعضهم بالرواية الثانية على جواز الحكم والفتوى وقت الغضب دون كراهة وقيل: إن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فإن غضبه صلى الله عليه وسلم لا يخرجه عن الحق بخلاف غيره فيكره له الحكم في حال الغضب وإن كان نافذا كما سبق قريبا.

    2- جواز قول كلمة رب في مثل رب المال ورب المتاع ورب الماشية بمعنى صاحبها الآدمي قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح دون المال والدار ونحوه وهذا غلط لقوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء ربها فأدها إليه وحتى يلقاها ربها ونظائر ذلك كثيرة.

    3- قال النووي: في قوله من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها وهذا هو الصحيح.
    4- يؤخذ من أحاديث الباب أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان وهذا مجمع عليه.
    5- ويؤخذ من عمومها وإطلاقها أنه لا فرق فيها بين الغني والفقير وهذا مذهب الشافعية ومذهب الجمهور.
    6- استدل بقوله فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك في روايتنا الرابعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعا لجماعة من السلف وقد سبق تفصيل القول فيه.
    7- استدل بروايتنا التاسعة أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فظاهر وإن كانت للأفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها فإذا عرفها واجدها كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف. والله أعلم.

    حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ‏.‏

    Abd al-Rahman b. 'Uthman al-Taimi reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade taking into custody the stray thing of the pilgrims

    Telah menceritakan kepadaku [Abu At Thahir] dan [Yunus bin Abdul A'la] keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Amru bin Al Harits] dari [Bukair bin Abdullah Al Asyaj] dari [Yahya bin Abdurrahman bin Hathib] dari [Abdurrahman bin 'Utsman At Taimi], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengambil barang temuan (jamaah) haji

    Bana Ebû't-Tahir ile Yûnus b. Abdüâlâ rivayet ettiler. (Dedilerki): Bize Abdullah b. Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Amr b. Haris, Bukeyr b. Abdillâh b. Eşecc'den, o da Yahya b. Abdirrahmân b. Hâtıb'dan, o da Abdurrahmân b. Osman b. Et-Teymî'den naklen haber verdiki, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hacının lukatasından nehî buyurmuş

    حضرت عبدالرحمان بن عثمان تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا

    আবূ তাহির ও ইউনুস ইবনু আবদুল আ'লা (রহঃ) ..... আবদুর রহমান ইবনু উসমান তাইমী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজীদের হারানো বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৬০, ইসলামিক সেন্টার)