Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ) - صحيح مسلم حديث رقم: 3343
  • 481
  • عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : " يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ ، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعَتْ أُذُنَايَ ، وَبَصُرَ عَيْنِي ، وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ ، وَذَكَرَ فِيهِ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ ، بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ

    وجائزته: الجائزة : العطية وما يجوز به مَسافة يومٍ وليْلَةٍ وقيل : منيحته وعطيّته وإتحافه بأفضل ما يُقْدر عليه يوم وليلة
    يؤثمه: يؤثمه : يُحمِّله الحرج والوزر والإثم
    يقريه: القِرَى : ما يقدم إلى الضيف
    الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ
    حديث رقم: 5806 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب إكرام الضيف، وخدمته إياه بنفسه
    حديث رقم: 5696 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره
    حديث رقم: 6138 في صحيح البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان
    حديث رقم: 3342 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 94 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ ، وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ
    حديث رقم: 3341 في صحيح مسلم كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا
    حديث رقم: 3310 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 1973 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة كم هي
    حديث رقم: 1974 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة كم هي
    حديث رقم: 3669 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ
    حديث رقم: 3672 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَدَبِ بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ
    حديث رقم: 1690 في موطأ مالك كِتَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
    حديث رقم: 16072 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ
    حديث رقم: 16073 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ
    حديث رقم: 26576 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ الْكَعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 16076 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ
    حديث رقم: 26582 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ الْكَعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26578 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ الْكَعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5377 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 7405 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
    حديث رقم: 32815 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالنُّزُولِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 1430 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 1431 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 18324 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18322 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18325 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18323 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18326 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18327 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18328 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18329 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18330 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18346 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 8626 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 17405 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةً
    حديث رقم: 560 في مسند الحميدي مسند الحميدي حَدِيثَا أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ثُمَّ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 16 في جزء حديث سفيان بن عيينة جزء حديث سفيان بن عيينة
    حديث رقم: 2231 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو الْخُزَاعِيُّ أَبُو شُرَيْحٍ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ : فَقِيلَ : هَانِئٌ ، وَقِيلَ : كَعْبٌ أَيْضًا ، كَانَ يَنْزِلُ الْمَدِينَةَ وَبِهَا مَاتَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَبُو شُرَيْحٌ الْكَعْبِيُّ وَاسْمُهُ خُوَيْلِدٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ بِالْمَدِينَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ
    حديث رقم: 17 في جزء حديث سفيان بن عيينة جزء حديث سفيان بن عيينة
    حديث رقم: 1046 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ
    حديث رقم: 1048 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ
    حديث رقم: 1097 في الزهد لهناد بن السري الزهد لهناد بن السري بَابُ مَنْ قَالَ : لَا أَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ
    حديث رقم: 484 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ
    حديث رقم: 102 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ الْوَصَاةِ بِالْجَارِ
    حديث رقم: 763 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ جَائِزَةِ الضَّيْفِ
    حديث رقم: 765 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ لَا يُقِيمُ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ
    حديث رقم: 23 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 42 في الصمت لابن أبي الدنيا الصمت لابن أبي الدنيا بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَفَضْلِ الصَّمْتِ
    حديث رقم: 319 في مكارم الاخلاق لابن أبي الدنيا مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا بَابُ التَّذَمُّمِ لِلْجَارِ
    حديث رقم: 2 في قرى الضيف لابن أبي الدنيا قرى الضيف لابن أبي الدنيا
    حديث رقم: 1 في قرى الضيف لابن أبي الدنيا قرى الضيف لابن أبي الدنيا
    حديث رقم: 3 في قرى الضيف لابن أبي الدنيا قرى الضيف لابن أبي الدنيا
    حديث رقم: 11 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 12 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 13 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 14 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 16 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 15 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 17 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي أوَّلُ الكِتَابِ
    حديث رقم: 95 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي بَابُ مَنْ قَالَ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ
    حديث رقم: 96 في إكرام الضيف لإبراهيم الحربي إكرام الضيف لإبراهيم الحربي بَابُ مَنْ قَالَ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ
    حديث رقم: 78 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنِ الَّذِي يُحَرِّمُ هَذِهِ الْأَخْلَاقَ الْمُثْبَتَةَ فِي هَذَا
    حديث رقم: 5215 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي
    حديث رقم: 5216 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي
    حديث رقم: 5217 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي
    حديث رقم: 214 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 215 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْجَارِ وَحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ
    حديث رقم: 310 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ
    حديث رقم: 311 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ
    حديث رقم: 466 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَكِيمِ أَنْ لَا يَضَعَ كَلَامَهُ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ
    حديث رقم: 468 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَكِيمِ أَنْ لَا يَضَعَ كَلَامَهُ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ
    حديث رقم: 889 في معجم ابن المقرئ بَابُ السِّينِ مَنِ اسْمُهُ سُكَّرُ
    حديث رقم: 15 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ الْخَامِسُ فِي غَضِّ الْبَصَرِ ، وَكَفِّ الْأَذَى ، وَحِفْظِ اللِّسَانِ
    حديث رقم: 72 في الأربعون الصغرى للبيهقي الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ فِي إِكْرَامِ الضَّيْفِ
    حديث رقم: 2329 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3359 ... ورقمه عند عبد الباقي:48]
    حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ قَالَ يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَبَصُرَ عَيْنِي وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ


    وأما قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ فَقَدْ حَمَلَهُ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَوْجُهٍ :

    أَحَدُهَا : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُضْطَرِّينَ ، فَإِنَّ ضِيَافَتَهُمْ وَاجِبَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يُضِيفُوهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا حَاجَتَهُمْ مِنْ مَالِ الْمُمْتَنِعِينَ .

    وَالثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ أَعْرَاضِهِمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، وَتَذْكُرُونَ لِلنَّاسِ لُؤْمَهُمْ وَبُخْلَهُمْ ، وَالْعَيْبَ عَلَيْهِمْ وَذَمَّهُمْ .

    وَالثَّالِثُ : أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانَتِ الْمُوَاسَاةُ وَاجِبَةً ، فَلَمَّا اتَّسَعَ الْإِسْلَامُ نُسِخَ ذَلِكَ . هَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ ; لِأَنَّ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ قَائِلُهُ لَا يُعْرَفُ .

    وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَرَّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ شُرِطَ عَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

    وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : ( عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ) هُوَ وَاحِدٌ يُقَالُ لَهُ : الْعَدَوِيُّ وَالْخُزَاعِيُّ وَالْكَعْبِيُّ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ ) هُوَ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( فَلَا يَقْرُونَنَا ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ يُقَالُ : قَرَيْتُ الضَّيْفَ أَقْرِيهِ قِرًى .



    عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
    المعنى العام:
    إكرام الضيف وإتحافه والاحتفاء به من أخلاق الإنسانية المحمودة وبها جاءت الشرائع وقد مدح الله إبراهيم عليه السلام بإكرامه ضيفه فقال {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين*...*فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين* فقربه إليهم...} [الذاريات: 24 وما بعدها] وكانت العرب تعتز بهذا الخلق وتفخر به وتبالغ فيه حتى قال قائلهم لعبده وخادمه: أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر لعل أن يبصرها المعتر إن جلبت ضيفا فأنت حر وللضيافة آداب للنازل وآداب للمنزول به بسطناها في كتاب الإيمان وحاصلها أن لا يحرج أحدهما الآخر فالهدف الإسلامي هو ترابط المجتمع وتعاطف أفراده ليكون المسلمان كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. وفي القرآن الكريم آية تعرف بآية الثقلاء تعيب على الضيف أن يكون ثقيلا على صاحب البيت يقول تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق} [الأحزاب: 53]. إن على الضيف أن لا يلجأ للضيافة إلا عند الحاجة أو عند الرغبة في الترابط بين الزائر والمزور لله وفي الله وعلى صاحب البيت كذلك أن يستفيد من الضيافة دنيويا وأخرويا. وبذلك تحقق الضيافة هدفها ويحقق الإسلام أن يكون أبناؤه كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المباحث العربية (سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم) مفعول سمعت وأبصرت محذوف والتقدير: سمعت أذناي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم وهاتان العبارتان تذكران كثيرا قبل الأحاديث لتوثيق الراوي من روايته وتستعملان بكثرة في الكلام العربي. سمعته بأذني هاتين. رأيته بعيني هاتين. (فقال) الفاء تفسيرية وقال وما بعدها تفسير لقوله تكلم. (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر المبدأ والنهاية كناية عن الكل كقولنا: باع ما أمامه وما خلفه وقولنا: هو الأول والآخر وذكر هذه العبارة قبل الأوامر والنواهي للإثارة وإلهاب العزائم للاستجابة كقولنا: يا ابن الرجل الصالح افعل كذا والمعنى يا من تتحلى بصفة الإيمان بالله وباليوم الآخر وما بين ذلك من لوازم الإسلام أكرم ضيفك. قال الطوخي: ظاهر الحديث انتفاء الإيمان عمن لا يكرم ضيفه وليس مرادا بل أريد المبالغة كما يقول القائل: إن كنت ابني فأطعني -تهييجا له على الطاعة لا أنه بانتفاء طاعته ينتفي أنه ابنه. (فليكرم ضيفه جائزته) لفظ ضيف يطلق على الواحد وعلى الجمع وجمع القلة أضياف وجمع الكثرة ضيوف وضيفان قال تعالى {هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما} [الذاريات: 24 وما بعدها] فضيف فلان معناه أضيافه. وجائزته بدل أي يكرم جائزته والجائزة في الأصل ما يجوز به المسافر ويحمله ويكفيه من مكان إلى مكان وتطلق على العطية. وفي الرواية الثانية جائزته يوم وليلة وفي الرواية الأولى قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والمعنى فليكرمه يوما وليلة. (والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) قال ابن بطال: سئل عنه مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة واختلفوا هل الثلاثة غير اليوم الأول؟ أو به فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وقال الخطابي: معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما في حضرته يوما وليلة وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع عند مسلم (روايتنا الثانية) بلفظ الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة وهذا يدل على المغايرة ويؤيده ما قال أبو عبيد. (ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه) وفي ملحق الرواية ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه وعند البخاري ولا يحل له أن يثوي عنده يحرجه يقال: ثوى يثوي أي أقام يقيم بفتح الواو في الماضي وكسرها في المضارع ومعنى حتى يؤثمه حتى يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول مقامه أو يعرض بما يؤذيه أو يظن به ظنا سيئا وهذا معنى حتى يحرجه. (يقيم عنده ولا شيء له يقريه به) يقريه بفتح الياء يقال: قريت الضيف أقريه قرى وقرى الضيف ما يقدم له. (إنك تبعثنا) البعوث التي تدعو إلى الإسلام. (فننزل بقوم) ضيوفا. (فلا يقروننا) بفتح الياء وفي رواية لا يقرونا بنون واحدة ومنهم من شددها وفي رواية الترمذي فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا من الحق. (فما ترى؟) أي فما رأيك فيهم؟ يقال: رآه رأيا أي اعتقده والمعنى أخبرنا عن حكم ضيافتهم لنا وفي رواية البخاري فما ترى فيه أي في عدم قراهم لنا. (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا) وفي رواية البخاري فأمر لكم. (فإن لم يفعلوا) في رواية للبخاري فإن أبوا. (فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) وفي رواية البخاري فخذوا منهم أي من مالهم. وسيأتي الكلام عن حق الضيف في فقه الحديث وقال: الذي ينبغي لهم ولم يقل: لكم لأن الضيافة على قدر سعة المنزول عليه لا على قدر النازل . فقه الحديث ظاهر الرواية الثالثة أن قرى الضيف واجب يوما وليلة وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا وبهذا قال الليث مطلقا وخصه أحمد بأهل البوادي لأن النازل بهم لا يجد من يبيعه طعاما أو شرابا غالبا. بخلاف أهل القرى والمدن وفي رواية خصه بأهل البوادي والقرى دون أهل المدن. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هي سنة ليست بواجبة واهتمام الأحاديث بها لعظم موقعها وأنها من متأكدات مكارم الأخلاق كحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد الاستحباب. ووجه الجمهور حديث حق الضيف وأجابوا عن ظاهر روايتنا الثالثة بأجوبة: أحدها: حمل الحديث على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة فإن لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا؟ ثانيها: أن ذلك كان أول الإسلام وكانت المواساة واجبة فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك ويدل على نسخه قوله جائزته يوم وليلة والجائزة تفضل لا واجبة قال الحافظ ابن حجر: وهذا ضعيف لاحتمال أن يراد بالتفضل تمام اليوم والليلة لا أصل الضيافة وفي حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعا أيما رجل ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله أخرجه أبو داود وهو محمول على ما إذا لم يظفر منه بشيء. ثالثها: أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام فكان على المبعوث إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه لأنه لا قيام لهم إلا بذلك حكاه الخطابي وقال: وكان هذا في ذلك الزمان إذ لم يكن للمسلمين بيت مال فأما اليوم فأرزاق العمال من بيت المال قال: وإلى هذا نحا أبو يوسف في الضيافة على أهل نجران خاصة وتعقب بأن في رواية الترمذي إنا نمر بقوم. رابعها: أنه خاص بأهل الذمة وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم وتعقب بأنه تخصيص يحتاج إلى دليل خاص ولا حجة لذلك فيما صنعه عمر لأنه متأخر عن زمان السؤال. خامسها: تأويل المأخوذ فحكي عن بعضهم أن المراد أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا للناس عيوبهم وتعقب بأن الأخذ من العرض وذكر العيب ندب في الشرع إلى تركه لا إلى فعله. قال الحافظ ابن حجر: وأقوى الأجوبة الأول. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- التنفير من إقامة الضيف فوق ثلاث إذ عبر عن ذلك بأنه صدقة ونفي عنه الحل في الرواية الثانية قال النووي: وهذا محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف أما إذا استدعاه وطلب منه زيادة إقامته أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة لأن النهي إنما كان لكونه يؤثمه وقد زال هذا المعنى والحالة هذه أما لو شك في حال المنزول به هل يكره الزيادة؟ ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحل له الزيادة لظاهر الحديث.

    2- أنه ينبغي الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر لأنه مما لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام وهذا موجود في العادة وكثير وقد سبق شرح ذلك مبسوطا في كتاب الإيمان.

    3- استدل بالرواية الثالثة على ما عرف بمسألة الظفر قصاص المظلوم من الظالم إذا وجد ماله. وبها قال الشافعي فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يكن تحصيل الحق بالقاضي كأن يكون غريمه منكرا ولا بينة له فعند وجود الجنس يجوز للمظلوم أخذه إن ظفر به وإن لم يجد الجنس ووجد غيره أخذ من غيره بقدره ويجتهد في التقويم ولا يحيف فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضا وعند المالكية الخلاف وجوزه الحنفية في المثلى دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك ومحل الجواز في الأموال أيضا أن يأمن الغائلة والوقوع تحت طائلة القانون كأن يتهم بالسرقة ونحو ذلك. والله أعلم.

    لا توجد بيانات