عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَهُ - زَادَ ابْنُ وَهْبٍ فِي حَدِيثِهِ - وَجَائِزَتُهُ أَنْ يُتْحِفَهُ فِي الْيَوْمِ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ ، بِهَمْدَانَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يَخْرُجَهُ - زَادَ ابْنُ وَهْبٍ فِي حَدِيثِهِ - وَجَائِزَتُهُ أَنْ يُتْحِفَهُ فِي الْيَوْمِ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ وَقَالَ : يَثْوِي : يُقِيمُ عِنْدَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَظُنُّهُمَا قَدْ خَرَّجَاهُ ، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَهْمَلَا حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ لِرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ