Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - شرح معاني الآثار للطحاوي حديث رقم: 3061
  • 1562
  • وَلَدَتْ جَارِيَةٌ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي , وَإِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ ثنا شُعْبَةُ , قَالَ : ثنا قَتَادَةُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ وَلَدَتْ جَارِيَةٌ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي , وَإِنِّي كُنْتُ أَعْزِلُ عَنْهَا فَهَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , قَدْ خَالَفَا عُمَرَ , وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ . فَقَدْ تَكَافَأَتْ أَقْوَالُهُمْ , وَوَجَبَ النَّظَرُ لِنَسْتَخْرِجَ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا . فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا وَلَدُهُ مِنْ زَوْجَتِهِ , ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ , لَمْ يَنْتِفْ . وَكَذَلِكَ لَوِ ادَّعَى أَنَّ حَمْلَهَا مِنْهُ , ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَمْلِ , لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ , أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ وَلَا بِغَيْرِهِ , لِأَنَّ نَسَبَهُ قَدْ ثَبَتَ مِنْهُ فَهَذَا حُكْمُ مَا قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ , مِمَّا لَيْسَ لِمُدَّعِيهِ أَنْ يَنْفِيَهُ , وَرَأَيْنَاهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَطِئَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ , لَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُلَاعَنَ بَيْنَهُمَا , وَيَخْرُجَ الْوَلَدُ مِنْ نَسَبِ الزَّوْجِ , وَيَلْحَقَ بِأُمِّهِ فَلَمْ يَكُنْ إِقْرَارُهُ بِوَطْءِ امْرَأَتِهِ , يَجِبُ بِهِ ثُبُوتُ نَسَبِ مَا يَلِدُ مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ فِي حُكْمِ مَا قَدْ لَزِمَهُ , مِمَّا لَيْسَ نَفْيَهُ . فَلَمَّا كَانَ هَذَا حُكْمَ الزَّوْجَاتِ , كَانَ حُكْمُ الْإِمَاءِ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدِ أَمَتِهِ أَنَّهُ مِنْهُ , أَوْ أَقَرَّ وَهِيَ حَامِلٌ , أَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْهُ , لَزِمَهُ , وَلَمْ يَنْتِفْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَدًا وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ وَطِئَهَا , لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي حُكْمِ إِقْرَارِهِ بِوَلَدِهَا , أَنَّهُ مِنْهُ , بَلْ يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ , فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ , وَيَكُونُ حُكْمُهُ . وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ , كَحُكْمِهِ , لَوْ لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا , قِيَاسًا عَلَى مَا وَصَفْنَا , مِنَ الْحَرَائِرِ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ