عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ : " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ , أَوْ خَالَتَهُ , أَوْ أَخَاهُ , أَوْ أُخْتَهُ , فَقَدْ عَتَقُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , قَالَ : ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , قَالَ : إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عَمَّتَهُ , أَوْ خَالَتَهُ , أَوْ أَخَاهُ , أَوْ أُخْتَهُ , فَقَدْ عَتَقُوا , وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُمْ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَظُنُّهُ عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَالشَّعْبِيِّ , مِثْلَهُ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا يَعْتِقُ إِلَّا الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ . فَلَمَّا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا ذَكَرْنَا , وَوَافَقَ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَمْ نَعْلَمْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا عَنْ مِثْلِهِمْ , وَجَبَ الْقَوْلُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ , وَتَرْكُ خِلَافِهِمْ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ