• 507
  • " أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُ عَلَيْهِ , وَقَالَ : " لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ "

    حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ : ثنا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ , فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلَّهُ عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ , قَالَ : ثنا هَمَّامٌ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَدَلَّ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ عَلَى أَنَّ الْعَتَاقَ إِذَا وَجَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَبْدِ لِلَّهِ , انْتَفَى أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ عَلَى بَقِيَّتِهِ مِلْكٌ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ إِعْتَاقَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ جَمِيعًا يُبْرِئَانِ الْعَبْدَ مِنَ الرِّقِّ . فَقَدْ وَافَقَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَزَادَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ , وَعَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وُجُوبَ السِّعَايَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ , إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا فَتَصْحِيحُ هَذِهِ الْآثَارِ , يُوجِبُ الْعَمَلَ بِذَلِكَ , وَيُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُوسِرِ لِشَرِيكِهِ , الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ , وَلَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ , وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِي ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ , وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا , وَبِهِ نَأْخُذُ , فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَكَانَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا , فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ كَمَا أَعْتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ , فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ , وَكَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ , وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ نِصْفَ الْقِيمَةِ , فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ وَرَجَعَ بِهَا الْمُضَمَّنُ عَلَى الْعَبْدِ فَاسْتَسْعَاهُ فِيهَا , وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُعْتِقِ , وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا , فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ , إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ , وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ , فَأَيُّهُمَا فَعَلَ , فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا

    شقصا: الشقص : النصيب
    لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ
    حديث رقم: 3486 في سنن أبي داوود كِتَاب الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ
    حديث رقم: 20206 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ
    حديث رقم: 20212 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ حَدِيثُ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ
    حديث رقم: 4829 في السنن الكبرى للنسائي بَابُ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ ذِكْرُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ فَيُعْتِقُ بَعْضَهُ
    حديث رقم: 509 في المعجم الكبير للطبراني بَابٌ
    حديث رقم: 16 في الأدب لابن أبي شيبة بَابُ الرَّجُلِ يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ
    حديث رقم: 902 في مسند ابن أبي شيبة حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 734 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْأَشْتَرِ الْهُذَلِيُّ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ أَبُو أَبِي الْمَلِيحِ ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ابْنُهُ أَبُو الْمَلِيحِ ، وَاسْمُ أَبِي الْمَلِيحِ عَامِرٌ ، وَقِيلَ : عُمَيْرٌ ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَنَزَلَهَا
    حديث رقم: 733 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَأُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْأَشْتَرِ الْهُذَلِيُّ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ أَبُو أَبِي الْمَلِيحِ ، تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ ابْنُهُ أَبُو الْمَلِيحِ ، وَاسْمُ أَبِي الْمَلِيحِ عَامِرٌ ، وَقِيلَ : عُمَيْرٌ ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَنَزَلَهَا
    حديث رقم: 466 في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ
    حديث رقم: 4696 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات