• 149
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُخْتَلِعَةُ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَخْتَضِبْنَ , وَلَا تَتَطَيَّبْنَ , وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : ثنا هِشَامٌ , قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُخْتَلِعَةُ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَالْمُلَاعَنَةُ لَا تَخْتَضِبْنَ , وَلَا تَتَطَيَّبْنَ , وَلَا يَلْبَسْنَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , وَلَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ . فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ , قَدْ مَنَعُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ السَّفَرِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا , وَرَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ , فِي بَيَاضِ نَهَارِهَا , عَلَى أَنْ تَبِيتَ فِي بَيْتِهَا . وَقَدْ قَرَنَ بَعْضُهُمْ مَعَهَا الْمُطَلَّقَةَ الْمَبْتُوتَةَ , فَجَعَلَهَا كَذَلِكَ فِي مَنْعِهِ إِيَّاهَا مِنَ السَّفَرِ , وَالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ يُرَخِّصْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَهَا فِي الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا نَهَارًا , كَمَا رُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَنْعِهِمَا مِنَ السَّفَرِ فِي عِدَّتِهِمَا وَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِمَا إِلَّا مَا رُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا , فِي بَيَاضِ نَهَارِهَا عَلَى الضَّرُورَةِ . وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَدْ كَانَتْ سَافَرَتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا . وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ

    تختضبن: الاختضاب : الصبغ والتلوين للشعر أو الجلد بالحناء أو غيرها
    مصبوغا: مصبوغ : ملون
    " الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُخْتَلِعَةُ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , وَالْمُلَاعَنَةُ
    حديث رقم: 15259 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ مَنْ قَالَ : فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 15294 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 15375 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 15392 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ
    حديث رقم: 1282 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 1283 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 1981 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 635 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات