عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ ، عِيَادَةِ وَالِدٍ ، أَوْ ذِي قَرَابَةٍ تَصِلُهُ ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ ، عِيَادَةِ وَالِدٍ ، أَوْ ذِي قَرَابَةٍ تَصِلُهُ ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا