• 2785
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا : " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

    حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عُمَرَ , مِثْلَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : قَدْ رَأَيْنَا الْعِبَادَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى شَرَائِطَ , مِنْهَا أَنَّهُمْ مُنِعُوا مِنْ نِكَاحِهِنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ , فَكَانَ مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا , لَمْ يَثْبُتْ نِكَاحُهُ عَلَيْهَا , وَهُوَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا نِكَاحًا , فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ , أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُوَ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا طَلَاقًا , فِي وَقْتٍ قَدْ نُهِيَ عَنْ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ فِيهِ , أَنْ لَا يَقَعَ طَلَاقُهُ ذَلِكَ , وَأَنْ يَكُونَ فِي حُكْمِ مَنْ لَمْ يُوقِعْ طَلَاقًا . فَالْجَوَابُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَا ذَكَرَ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَذَلِكَ هُوَ , وَكَذَلِكَ الْعُقُودُ كُلُّهَا الَّتِي يَدْخُلُ الْعِبَادُ بِهَا فِي أَشْيَاءَ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرُوا بِالدُّخُولِ فِيهَا . وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْهَا , فَقَدْ يَجُوزُ بِغَيْرِ مَا أُمِرُوا بِالْخُرُوجِ بِهِ , مِنْ ذَلِكَ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا الصَّلَوَاتِ قَدْ أُمِرَ الْعِبَادُ بِدُخُولِهَا , أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَالْأَسْبَابِ الَّتِي يَدْخُلُونَ فِيهَا , وَأُمِرُوا أَنْ لَا يَخْرُجُوا مِنْهَا إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ . فَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَبِغَيْرِ تَكْبِيرٍ , لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا فِيهَا , وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا بِكَلَامٍ مَكْرُوهٍ أَوْ فَعَلَ فِيهَا شَيْئًا مِمَّا لَا يُفْعَلُ فِيهَا , مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , وَالْمَشْيِ , وَمَا أَشْبَهَهُ , خَرَجَ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ , وَكَانَ مُسِيئًا فِيمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ . فَكَذَلِكَ الدُّخُولُ فِي النِّكَاحِ , لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ الْعِبَادُ بِالدُّخُولِ فِيهِ . وَالْخُرُوجُ مِنْهُ , قَدْ يَكُونُ بِمَا أُمِرُوا بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ . فَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ


    Fatal error: Uncaught TypeError: sizeof(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php:350 Stack trace: #0 /home/islamarchive/public_html/production/core/DB.php(360): require_once() #1 /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php(282): DB->view('/home/islamarch...', Array) #2 /home/islamarchive/public_html/production/index.php(29): include('/home/islamarch...') #3 {main} thrown in /home/islamarchive/public_html/production/views/hadith.php on line 350