• 1534
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ , ثُمَّ قَالَ : " لَوْ ضَرَّ أَحَدًا , لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ "

    رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ , ثُمَّ قَالَ : لَوْ ضَرَّ أَحَدًا , لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْإِبَاحَةُ بَعْدَ النَّهْيِ , فَهَذَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ , وَجَاءَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ خَوْفِهِ الضَّرَرَ مِنْ أَجْلِهِ , ثُمَّ أَبَاحَهُ لَمَّا تَحَقَّقَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ . وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنَعَ مِنْهُ فِي وَقْتِ مَا مَنَعَ مِنْهُ , مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ , وَلَا مِنْ طَرِيقِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ , وَلَكِنَّهُ عَلَى طَرِيقِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَيْءٌ , فَأَمَرَ بِهِ عَلَى الشَّفَقَةِ مِنْهُ , عَلَى أُمَّتِهِ لَا غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا قَدْ كَانَ أَمَرَ فِي تَرْكِ تَأْبِيرِ النَّخْلِ . فَإِنَّهُ قَدْ