عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ , ثُمَّ قَالَ : " لَوْ ضَرَّ أَحَدًا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ "
فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ , ثُمَّ قَالَ : لَوْ ضَرَّ أَحَدًا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ النَّهْيَ قَدْ يَكُونُ لِلْكَرَاهَةِ بِلَا نَهْيٍ مَعَهَا , كَمَا نَهَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الشَّرَابِ قَائِمًا , لَا لِأَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ , وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَافَ مِنْ ضَرَرِهِ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ , وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا . وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنِ الْغَيْلِ نَهْيَ تَحْرِيمٍ .