عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ : " أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ "
حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ , قَالَ : ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ : أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ , اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ بِهِ ، إِلَى حُضُورِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ ، حَاجَةٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُهَا لِأَنَّهُ فِي يَوْمِهَا , وَلِيُصِيبَ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ , وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ . فَأَشْبَهَ الْأَشْيَاءِ ، عِنْدَنَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَكُونَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ فِي غَدٍ يَوْمِ النَّحْرِ , فِي وَقْتِ يَكُونُ فِيهِ حَلَالًا بِمَكَّةَ , وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ وَقْتَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ , بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ