• 192
  • وَلَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ أَبُو غَسَّانَ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ , فَنَقْتَسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ , فَنَنْتَفِعُ بِذَلِكَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . وَهَذَا جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ هَذَا , وَقَدْ حَدَثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ . فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِمُضَادٍّ لِهَذَا . فَثَبَتَ أَنَّ مَعْنَى حَدِيثِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ غَيْرُ مَعْنَى حَدِيثِهِ الْآخَرِ , وَأَنَّ الشَّيْءَ الْمُحَرَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ , هُوَ غَيْرُ الْمُبَاحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . فَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِمَّا نُهِيَ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ , وَهُوَ غَيْرُ مَا أَبَاحَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ أُهُبِهَا الْمَدْبُوغَةِ , حَتَّى تَتَّفِقَ هَذِهِ الْآثَارُ , وَلَا يُضَادُّ بَعْضُهَا بَعْضًا . وَهَذَا الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ , مِنْ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ , قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُصِيبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَانِمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْأَسْقِيَةَ , فَنَقْتَسِمُهَا وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ , فَنَنْتَفِعُ بِذَلِكَ "

    نصيب: نصيب : نأخذ ونحرز
    الأسقية: الأسقية جمع السقاء : وهو إناء من جلد يوضع فيه الشراب
    " كُنَّا نُصِيبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات