صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ "
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : بَلَغَنَا أَنَّهُ قَنَتَ فِيهَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَلَيْسَ فِي الصَّلَوَاتِ قُنُوتٌ إِلَّا الْوِتْرَ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَقْنُتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَأَبِي إِسْحَاقَ