عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَفْيُ الْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً ، بِخِلَافٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ؛ لِأَنَّ الْبِضْعَ يَقَعُ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ ، وَهَذَا مُجْمَلٌ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُفَسِّرٌ