كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ ، قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ ، قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرْبَعًا ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا