عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِهِ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِالنَّاسِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَسَرَّ التَّأْمِينَ لَمْ يُعْلِمْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومَ فَيُؤَمِّنُ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ ، وَهَذَا بَيِّنٌ ظَاهِرٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْفَهْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَأْمُومَ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا أَمَّنَ إِمَامُهُ