أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يُجَمِّعُ "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يُجَمِّعُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ : لَيْسَ بِمِنًى جُمُعَةٌ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ : لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِعَرَفَةَ وَإِنْ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ . وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، كُلُّهُمْ قَالُوا : لَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ بِعَرَفَةَ كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا جُمُعَةَ بِمِنًى . وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ ، وَيَعْقُوبُ ، وَمُحَمَّدٌ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْجُمُعَةِ بِمِنًى : إِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ جَمَّعَ ، وَكَذَلِكَ الْخَلِيفَةُ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا ، وَأَمَّا الْإِمَامُ إِذَا كَانَ غَيْرَ الْخَلِيفَةِ وَغَيْرَ أَمِيرِ الْحِصَارِ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ فِيهَا . وَقَالَ : لَيْسَ فِي عَرَفَاتٍ جُمُعَةٌ ، وَلَا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ بِعَرَفَةَ جُمُعَةٌ ، كَانَ الْإِمَامُ خَلِيفَةً أَوْ وَالِيًا دُونَهُ ؛ اسْتِدْلَالًا بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ، وَالظُّهْرُ غَيْرُ الْجُمُعَةِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ جُمُعَةٍ