" أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَجْمَعُ "
حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا يَجْمَعُ وَمِمَّنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ : لَيْسَ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ عُذْرٌ ، إِلَّا خَائِفٌ أَوْ مَرِيضٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَعَلَّ مِنْ حُجَّةِ مَنْ يَقُولُ : عَلَى الْمُسَافِرِ الْجُمُعَةُ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }} الْآيَةَ ، فَيَقُولُ : عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ الْجُمُعَةُ ، إِلَّا حُرًّا أَزَالَ عَنْهُ الْجُمُعَةَ كِتَابٌ ، أَوْ سُنَّةٌ ، أَوْ إِجْمَاعٌ ، وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إِسْقَاطِ الْجُمُعَةِ عَنِ الْمُسَافِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَدْ مَرَّ بِهِ فِي أَسْفَارِهِ جُمَعٌ لَا مَحَالَةَ ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ جَمَعَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِعَرَفَةَ وَكَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَى أَنَّ لَا جُمُعَةَ عَلَى الْمُسَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَيَّنُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعْنَى مَا أَرَادَ بِكِتَابِهِ ، فَسَقَطَتِ الْجُمُعَةُ عَنِ الْمُسَافِرِ اسْتِدْلَالًا بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَحَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا جُمُعَةَ عَلَى الْمُسَافِرِ ، وَإِنْ سَمِعَ الْمُسَافِرُ أَذَانَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ فِي بَلَدِ جُمُعَةٍ فَلْيَحْضِرْ مَعَهُمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَوْلُهُ : فَلْيَحْضِرْ مَعَهُمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اسْتِحْبَابًا ، وَلَوْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ قَوْلًا شَاذًّا خِلَافَ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَخِلَافَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ